يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ.
....

ليس هناك تعارض في آيات تعدد الزوجات.

ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (1) الآية،و ورد في مكان آخر قوله تعالى: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ (2) الآية، ففي الأولى اشتراط العدل للزواج بأكثر من واحدة،و في الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن،فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى و عدم الزواج إلا من واحدة؛لأن شرط العدل غير ممكن؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.

............
ليس بين الآيتين تعارض و ليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى،و إنما العدل المأمور به هو المستطاع و هو العدل في القسمة و النفقة،أما العدل في الحب و توابعه من الجماع و نحوه فهذا غير مستطاع و هو المراد في قوله تعالى:وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ الآية،و لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم بين نسائه فيعدل و يقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك)) (3)،رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و صححه ابن حبان والحاكم.
و الله ولي التوفيق.
.........................
1.سورة النساء، الآية 3.
2.سورة النساء، الآية 129.
3.رواه أبو داود في (كتاب كامل النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822).





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©