تعقيبات وتعليقات على فتوى القرضاوي في المظاهرات:

إعداد:جمال البليدي-ستر الله عيوبه-


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد :
فقد وقفت على فتوى للدكتور يوسف القرضاوي-هداه الله إلى الجادة- بعنوان((شرعية المظاهرات السلمية)) فوجدته قد أبعد النجعة في إباحته للمظاهرات ونصرة من يقوم بها من الغوغاء والغثاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم((غثاء كغثاء السيل)) .
هذا وقد كنت رددت عليه في ما سبق على الأدلة-حسب زعمه- التي ذكرها في حلقة(الالشريعة الاسلامية والحياة)) بمادة التاريخ /02 صفر / 1423 هـ التي تعرض على قناة الجزيرة وذلك في موضوعي((قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)) إلا أن تلك الفتوى القديمة تتناقض جملة وتفصيلا عن الفتوى الجديدة من حيث الأصول التي انطلق منها القرضاوي فهو يلعب على حبلين .
في الفتوى القديمة جعل القرضاوي المظاهرات من العبادات وليس من العادات فراح يستدل ببعض الأحاديث الصحيحة والضعيفة لنصرة قوله ومذهبه أما الفتوى الجديدة فقد قرر بأن المظاهرات تدخل ضمن العادات لذلك لم يأتي بدليل واحد لا من كتاب كامل ولا سنة –إلا أثر ضعيف-لإباحة هذه المظاهرات بل جل أدلته عبارة عن تأصيلات فاسدة وأوهام باطلة كما سيتبين .
وهذا التناقض في الفتوتين يطرح الكثير من التساؤلات حول منهج القرضاوي في الإفتاء فالشيخ هداه الله متخبط بين قولين متناقضين فتارة يدعي أن للمظاهرات أصل شرعي في الإسلام وتارة يتركها للعادات فما قول المتعصبين له في ذلك.
و دونك أخي القارئ-أرشدك الله لطاعته- تعليقات على تأصيلات القرضاوي في إباحته للمظاهرات :

أ-قال الدكتور القرضاوي :

اقتباس:
فمن حق المسلمين – كغيرهم من سائر البشر- أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد تأثيرا. لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته. ولهذا قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة:2]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا" وشبّك بين أصابعه.

التعليق :
1-: يحتج القرضاوي بحرية التعبير أو الدمقراطية من أجل إباحة المظاهرات ,وهذا احتجاج لا أصل له لأن حرية التعبير في الإسلام قد قيدها الشرع مع ما يتماشى مع مصالح العباد.
(( إن الحرية الحقيقية النافعة المحترمة والمنضبطة والبعيدة كل البعد عن الضرر والإفساد لفي الإسلام على أكمل الوجوه.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)، [سورة الأحزاب: 70-71].
وقال تعالى: (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً)، [سورة الإسراء : 53].

وقال تعالى: (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ...)، [سورة البقرة : 83].
في الآية الأولى بعد النداء بالإيمان أمر المؤمنين بالتقوى، ثم عقبها بالقول السديد، ثم بيّن فوائد التقوى والقول السديد بما يترتب عليهما من إصلاح الله لأعمالهم ومغفرته لذنوبهم.
وفي الآية الثانية أمر الله عباده أن يتخيروا من الأقوال أحسنها وأجملها لما في ذلك من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والآخرة.
وفي الآية الثالثة أمر الله بإحسان القول في المخاطبات والتوجيهات والدعوة إلى الله.
فهل للديمقراطية وحرية التعبير منها والمظاهرات علاقة أو التزام بهذه التوجيهات الربانية العالية فوق قمم القمم، وفي نهاية الصلاح والإصلاح؟
والله إنْ فيها إلا الهبوط والانحراف عن منهج الله ومنهج أنبيائه ورسله.

وحرّم الله أشد التحريم الفحش والتفحش في الأقوال والأعمال وحرّم الإثم والبغي.
قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف : 33].
فهل الديمقراطية ومنها المظاهرات وحرية التعبير تلتزم وتلزم الناس بما تضمنته هذه الآيات، ومنها تقوى الله والقول السديد وتحري القول بالتي هي أحسن والتحذير من نزغ الشيطان والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والقول على الله بغير علم؟
ما أبعد الديمقراطية والمظاهرات عن هذه الفضائل.))(1)
2-إن التعاون على البر والتقوى إنما يكون فيما أباحه الشرع وليس فيما هو شر على الأمة كالمظاهرات فمن التعاون على البر والتقوى هو دعوة الناس إلى التعقل والصبر امتثالا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالصبر على جور الحكام وظلمهم منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أَنَس بن مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)).
وعن عَلْقَمَة بن وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عن أبيه قال: سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فما تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ سَأَلَهُ في الثَّانِيَةِ، أو في الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ . وقال: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عليهم ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ"، أخرجه مسلم حديث
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر ولم يأمرنا بالمظاهرات و الإعتصامات التي تنافي مصالح العباد في دنياهم وآخرهم فعن أي تعاون يتحدث عنه القرضاوي .
وعن أي حقوق يدندن والرسول عليه الصلاة والسلام يقول((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عليهم ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ)).
لقد أطلع الله رسوله على ما سيكون في هذه الأمة من فتن ومن جور الحكام واستئثارهم بالأموال والمناصب، فيأمر الأمة بالصبر، وأداء الحقوق التي عليهم وإن منعهم الحكام حقهم، ولم يأمرهم بالمظاهرات والمطالبات بالحقوق كما يفعله ويقوله الديمقراطيون من اليهود والنصارى والعلمانيين، ومن سار على نهجهم من هواة الأموال والمناصب المتجاهلين لهذه التوجيهات النبوية الحكيمة، التي تحمي الأمة من الفتن وسفك الدماء وهدم المصالح وإهدار الأموال، وهذا والله منهج الله ورسوله الفذ، لا منهج دعاة الديمقراطية ودعاة الفوضى باسم الحريات المهضومة .
وقد أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم – أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وليس معنى قول الحق المناداة بالديمقراطية والمظاهرات، والدعوات الهدامة إلى الفتن وسفك الدماء لتحقيق مآربهم.

ومع هذا نُذكِّر حكام المسلمين بالله وبعظمته، والذي سيحاسبهم على أعمالهم دقيقها وجليلها، كما قال تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)، [سورة الأنبياء : 47].
3-أما استدلال القرضاوي بصو ت الأغلبية وحكم الأغلبية فهذا ""مخالف للشرع و العقل ,( وأكثر الناس "لا يعلمون" و "لا يؤمنون " و "لا يفقهون " و "لا يشكرون" كما قال خالقهم تبارك وتقدس اسمه وتعالى جده.
ولو تنازل ولاة الأمر (لنبض الشارع) كما ينعق بعض الصحفيين وللمتظاهرين والمعتصمين والمغربين والمنتخبين والصحفيين عن شيء مما ولاهم الله من قيادة الأمة إلى ما أراهم الله من الخير , فالعاقبة : مخالفة لشرع الله وسنة رسوله وسنة خلفائه وفقه الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان , ثم الضياع : فلن يهدي إلى الخير " من لا يهدى إلى أن يهدى " , ومن لا يهتدي بهدي الله ورسوله , وكل هؤلاء الغوغائيين منهم هداهم الله وكفى الإسلام والمسلمين شرهم ."&quot (2)

ب-قال الدكتور القرضاوي :

اقتباس:
ودليل مشروعية هذه المسيرات: أنها من أمور (العادات) وشؤون الحياة المدنية، والأصل في هذه الأمور هو: الإباحة.
وهذا ما قررته بأدلة – منذ ما يقرب من نصف قرن- في الباب الأول من كتاب كامل: (الحلال والحرام في الإسلام) الذي بين في المبدأ الأول أن القاعدة الأولى من هذا الباب: (أن الأصل في الأشياء الإباحة). وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمهور الفقهاء والأصوليين.
فلا حرام إلا ما جاء بنص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم. أما ما كان ضعيفا في مسنده أو كان صحيح الثبوت، ولكن ليس صريح الدلالة على التحريم، فيبقى على أصل الإباحة، حتى لا نحرم ما أحل الله.
ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في الشريعة الاسلامية الإسلام ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا. ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يجئ نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.
وفي هذا ورد الحديث: "ما أحل الله في كتاب كامله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا". وتلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64].
وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتاب كامله، والحرام ما حرّم الله في كتاب كامله، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم" ، فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ما عداه حلالا طيبا.
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض رائع فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".
وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها: (العادات أو المعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرّمه الشارع وألزم به، وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}[الأنعام:119]، عام في الأشياء والأفعال.
وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، وفيها جاء الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" ، وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله، وألا يُعبد إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده – كائنا من كان- فهي ضلالة ترد عليه، لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يُتقرب بها إليه.
وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها، بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الالشريعة الاسلامية نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به – أي من العادات – كيف يحكم عليه بأنه محظور؟
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}[الشورى:21].
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرّمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً}[يونس:59].
وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول:
البيع، والهبة، والإجارة، وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم – كالأكل والشرب واللباس- فإن الالشريعة الاسلامية قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفات جزائريةها.
وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاءون، ما لم تحرم الالشريعة الاسلامية، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الالشريعة الاسلامية – وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروها - وما لم تحد الالشريعة الاسلامية في ذلك حدا، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي) .انتهى.
ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن".
فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع، وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة، ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله.
والقول بأن هذه المسيرات (بدعة) لم تحدث في عهد رسول الله ولا أصحابه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار: قول مرفوض؛ لأن هذا إنما يتحقق في أمر العبادة وفي الشأن الديني الخالص. فالأصل في أمور الدين (الاتباع) وفي أمور الدنيا (الابتداع).
ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان: أمورا كثيرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يعرف بـ (أوليات عمر) وهي الأشياء التي ابتدأها عمر رضي الله عنه، غير مسبوق إليها. مثل: إنشاء مادة التاريخ خاص للمسلمين، وتمصير الأمصار، وتدوين الدواوين، واتخاذ دار للسجن، وغيرها.
وبعد الصحابة أنشأ التابعون وتلاميذهم أمورا كثيرة، مثل: ضرب النقود الإسلامية، بدل اعتمادهم على دراهم الفرس، ودنانير الروم، وإنشاء نظام البريد، وتدوين العلوم وإنشاء علوم جديدة مثل: علم أصول الفقه، وعلوم النحو والصرف والبلاغة، وعلم اللغة، وغيرها.
وأنشأ المسلمون (نظام الحسبة) ووضعوا له قواعد وأحكاما وآدابا، وألّفوا فيه كتبا شتّى.
ولهذا كان من الخطأ المنهجي: أن يطلب دليل خاص على شرعية كل شأن من شؤون العادات، فحسبنا أنه لا يوجد نص مانع من الشرع.
ودعوى أن هذه المسيرات مقتبسة أو مستوردة من عند غير المسلمين: لا يثبت تحريما لهذا الأمر، ما دام هو في نفسه مباحا، ويراه المسلمون نافعا لهــم." فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها".
وقد اقتبس المسلمون في عصر النبوة طريقة حفر الخندق حول المدينة، لتحصينها من غزو المشركين، وهي من طرق الفرس.

واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما. حيث أشير عليه أن يفعل ذلك، فإن الملوك والأمراء في العالم، لا يقبلون كتاب كاملا إلا مختوما.
واقتبس الصحابة نظام الخراج من دولة الفرس العريقة في المدنية والتنظيم.
واقتبسوا كذلك تدوين الدواوين، من دولة الروم، لما لها من عراقة في ذلك.
وترجم المسلمون الكتب التي تتضمن (علوم الأوائل) أي الأمم المتقدمة، التي طورها المسلمون وهذبوها وأضافوا إليها، وابتكروا فيها مثل: (علم الجبر) بشهادة المنصفين من مؤرخي العلم.
ولم يعترضوا إلا على (الجانب الإلهي) في التراث اليوناني؛ لأن الله تعالى أغناهم بعقيدة الإسلام عن وثنية اليونان وما فيها من أساطير وأباطيل.
ومن نظر إلى حياتنا المعاصرة في شتى المجالات: وجد فيها كثيرا جدا مما اقتبسناه من بلاد الغرب: في التعليم والإعلام والاقتصاد والإدارة والسياسة وغيرها.
ففكرة الدستور، والانتخابات بالصورة المعاصرة، وفصل السلطات، وإنشاء الصحافة والإذاعة والتلفزة، بوصفها أدوات للتعبير والتوجيه والترفيه، وإنجاز الشبكة الجبارة للمعلومات (الإنترنت).
والتعليم بمؤسساته وتقسيماته وترتيباته ومراحله وآلياته المعاصرة، مقتبس في معظمه من الغرب.
والشيخ رفاعة الطهطاوي، حين ذهب إلى باريس إماما للبعثة المصرية، ورأى من ألوان المدنية ما رأى، بهرته الحضارة الحديثة، وعاد لينبه قومه إلى ضرورة الاقتباس مما سبق به الأوربيون، حتى لا يظلوا يتقدمون ونحن نتأخر.



إلى أن استدل القرضاوي بقاعدة المصالح المرسلة فقال :

اقتباس:
- قاعدة المصلحة المرسلة:
الأولى هي: قاعدة المصلحة المرسلة، فهذه الممارسات التي لم ترد في العهد النبوي، ولم تعرف في العهد الراشدي، ولم يعرفها المسلمون في عصورهم الأولى، وإنما هي من مستحدثات هذا العصر: إنما تدخل في دائرة (المصلحة المرسلة) وهي التي لم يرد من الشرع دليل باعتبارها ولا بإلغائها.
وشرطها: أن لا تكون من أمور العبادات حتى لا تدخل في البدعة، وأن تكون من جنس المصالح التي أقرها الشرع، والتي إذا عرضت على العقول، تلقتها بالقبول، وألا تعارض نصا شرعيا، ولا قاعدة شرعية.
وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلا شرعيا يبنى عليها التشريع أو الفتوى أو القضاء، ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات الأمثلة من الأحكام التي لا تعلل إلا بمطلق مصلحة تجلب، أو ضرر يدفع.
وكان الصحابة – وهم أفقه الناس لهذه الالشريعة الاسلامية- أكثر الناس استعمالا للمصلحة واستنادا إليها.
وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاص بمذهب المالكية، ولكن الإمام شهاب الدين القرافي المالكي (684هـ ) يقول – ردا على من نقلوا اختصاصها بالمالكي:
(وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين المسألتين، لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب).
2- للوسائل حكم المقاصد:
والقاعدة الثانية: هي أن للوسائل في شؤون العادات حكم المقاصد، فإذا كان المقصد مشروعا في هذه الأمور، فإن الوسائل إليه تأخذ حكمه، ولم تكن الوسيلة محرمة في ذاتها.

ولهذا حين ظهرت الوسائل الإعلامية الجديدة، مثل (التلفزيون) كثر سؤال الناس عنها: أهي حلال أم حرام؟
وكان جواب أهل العلم: أن هذه الأشياء لا حكم لها في نفسها، وإنما حكمها بحسب ما تستعمل له من غايات ومقاصد. فإذا سألت عن حكم (البندقية) قلنا: إنها في يد المجاهد: عون على الجهاد ونصرة الحق ومقاومة الباطل، وهي في يد قاطع الطريق: عون على الجريمة والإفساد في الأرض، وترويع الخلق.
وكذلك التلفزيون: من يستخدمه في معرفة الأخبار، ومتابعة البرامج النافعة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، بل والبرامج الترفيهية بشروط وضوابط معينة، فهذا لا شك في إباحته ومشروعيته، بل قد يتحول إلى قربة وعبادة بالنية الصالحة. بخلاف من يستخدمه للبحث عن الخلاعة والمجون وغيرها من الضلالات في الفكر والسلوك.
وكذلك هذه المسيرات والتظاهرات، إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع، كأن تنادي بتحكيم الالشريعة الاسلامية، أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية، أو بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكام سلطات مطلقة. أو بتحقيق مطالب عامة للناس مثل: توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البنزين، أو غير ذلك من الأهداف التي لا شك في شرعيتها. فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه.
وأذكر أني كنت في سنة أولى989م في الجزائر، وقد شكا إلي بعض الأخوات من طالبات الجامعة من الملتزمات والمتدينات، من مجموعة من النساء العلمانيات أقمن مسيرة من نحو خمسمائة امرأة، سارت في شوارع العاصمة، تطالب بمجموعة من المطالب تتعلق بالأسرة أو ما يسمى ( قانون الأحوال الشخصية) مثل: منع الطلاق، أو تعدد الزوجات، أو طلب التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، أو إباحة تزوج المسلمة من غير المسلم، ونحو ذلك.
فقلت للطالبات اللائي سألنني عن ذلك: الرد على هذه المسيرة العلمانية: أن تقود المسلمات الملتزمات مسيرة مضادة، من خمسمائة ألف امرأة! أي ضعف المسيرة الأولى ألف مرة! تنادي باحترام قواطع الالشريعة الاسلامية الإسلامية.
وفعلا بعد أشهر قليلة أقيمت مسيرة مليونية عامتها من النساء تؤيد الالشريعة الاسلامية، وإن شارك فيها عدد محدود من الرجال.
فهذه المسيرة – بحسب مقصدها- لا شك في شرعيتها، بخلاف المسيرة الأخرى المعارضة لأحكام الالشريعة الاسلامية القطعية، لا يستطيع فقيه أن يفتي بجوازها.



التعليق :
1-القرضاوي قبل أقل من عشرة سنوات كان يدعي أن للمظاهرات أصل شرعي في الإسلام فقد قرر في حلقة الحياة والالشريعة الاسلامية بمادة التاريخ 02/صفر/1423 بأن للمظاهرات أدلة من الشرع وهاهو الآن ينقلب على نفسه ويجعل المظاهرات من أمور العادات ويقول بملئ فيه((: أنها من أمور (العادات) وشؤون الحياة المدنية، والأصل في هذه الأمور هو: الإباحة.
وهذا ما قررته بأدلة – منذ ما يقرب من نصف قرن- في الباب الأول من كتاب كامل: (الحلال والحرام في الإسلام))).انتهى كلامه.
وقد رد على كتاب كامل((الحلال والحرام)) الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان-تجد الكتاب كامل على موقعه الرسمي-.
وليت شعري كيف تكون المظاهرات من العادات وأصحابها يصرحون أنها وسيلة لإنكار المنكر فهل إنكار المنكر عادة أم عبادة جاء بها الشرع؟

2- من قال من علماء الإسلام المعتبرين أن الأصل في المظاهرت الإباحة؟
(إن المظاهرات فيها مطالبات الحكام بالحريات ومطالباتهم بالحقوق، وهذا العمل من الشغب والفساد يأباه الإسلام بأدلته الجلية الواضحة.
ومن الأدلة قول الرسول الكريم والناصح الأمين:

"إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟

فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ".
ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم.
وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم (1845).
فلم يأمر الأنصار الذين قامت على كواهلهم وكواهل المهاجرين نصرة الرسول والإسلام ودولة الإسلام العظمى التي لا نظير لها، لم يأمرهم إلا بالصبر في هذه الدنيا حتى يلقوه -صلى الله عليه وسلم- على الحوض.
إن حق الأنصار على المسلمين والحكام لعظيم وعظيم، ومع ذلك يأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصبر عند وجود الأثرة لا بمناهضة الحكام الذين لا دور لهم في إقامة دولة الإسلام ونصرة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في حال الشدة والقلة في العدد والعدة والمال.
وهذا أصل ربّى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته، ودان به أئمة الإسلام وقرروه، ورفضه الخوارج الذين نكبوا الإسلام والمسلمين بفتنهم وسفكوا دماءهم.
وقد حذَّر منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (3611)، ومسلم في "صحيحه" حديث (1066).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "...يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (3344)، ومسلم في "صحيحه" حديث (1064).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إلى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا منه في شيء"، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (3/224).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: " الخوارج كلاب النار"، أخرجه أحمد في "مسنده" (4/355)، وابن ماجه في "سننه" حديث (173).

ومعلوم عند أهل العلم والتأريخ أن الخوارج قسمان:
قسم يسلون السيوف على الحكام والأمة.
وقسم يحركون الفتن بالكلام والإثارة والتهييج على الخروج.
وهم المعرفون بالقعد، ورأس هذا الصنف عمران بن حطان مادح ابن ملجم قاتل علي.
وبعض الأحزاب السياسية هم امتداد لهذا النوع من الخوارج، كما أن المعتزلة امتداد لهم.
وهاك كلام بعض أهل العلم في وصف الخوارج القعد.

قال أبو بكر البيهقي في "القضاء والقدر" (330) رقم (573):

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا يعلى حمزة بن محمد العلوي النهدي يقول : سمعت أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد بن القاسم الحسني - وما رأيت علويا أفضل منه زهدا وعبادة - يقول : المعتزلة قعدة الخوارج عجزوا عن قتال الناس بالسيوف فقعدوا للناس يقاتلونهم بألسنتهم أو يجاهدونهم - أو كما قال -.


وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (5/303):

" وكان من رءوس الخوارج من القعدية بفتحتين وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال قاله المبرد قال وكان من الصفرية وقيل القعدية لا يرون الحرب وإن كانوا يزينونه".

فالمظاهرات تنطوي على مقدمات من إثارة الأحقاد والتهييج على طريقة الخوارج القعد، وإشعار الناس بالظلم، وحث للناس على المطالبات بالحقوق والحريات وغير ذلك من المثيرات، وقبل ذلك نفخ ونفث الشيطان في النفوس، ثم يندفع الناس في الشوارع والميادين في هياج وفوضى وصخب والغالب أن يكون من المتظاهرين تحد وتخريب، لا يحكمهم ولا يحكم عواطفهم عقل ولا شرع.
فتأتي النتائج المرة من الاصطدام بقوات الدولة؛ الأمر الذي يؤدي إلى سفك الدماء وإهدار الأموال ونهبها إلى آخر المفاسد التي حصلت وتحصل.)(3)
وليت الدكتور أورد موقف الإمام أحمد وسائر العلماء عبر المادة التاريخ من حكام زمانهم الذين دعو إلى القول بخلق القرآن وتعطيل الصفات-وهو قول كفري عتند هؤلاء العلماء- ويقارنه بما يفعله اليوم عشاق المظاهرات ودعاة الحزبية والدمقراطية اليوم.
إن الإمام أحمد وعلماء السنة واجهوا محنة القول بتعطيل صفات الله، والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الدار الآخرة في عهد ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية المأمون والمعتصم والواثق، فواجهوا تلك المحنة الشديدة بالحكمة والصبر انطلاقاً من التوجيهات النبوية، مع أنهم يعتقدون أن هذه العقائد التي دُعوا إليها عقائد كفرية.
فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- يحدثنا عن الفتنة التي حدثت في زمن الإمام أحمد وصبر أهل السنة عليها.

قال –رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (6/214-215):

" وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة، والصابر على المحنة؛ لما ظهرت محن "الجهمية" الذين ينفون صفات الله تعالى، ويقولون: إن الله لا يرى في الآخرة، وإن القرآن ليس هو كلام الله؛ بل هو مخلوق من المخلوقات، وإنه تعالى ليس فوق السماوات، وان محمداً لم يعرج إلى الله، وأضلوا بعض ولاة الأمر؛ فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن الناس من أجابهم رغبة، ومن الناس من أجابهم رهبة، ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم.

وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته، وان كان أسيرا لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته، وربما قتلوه أو حبسوه.

"والمحنة" مشهورة معروفة، كانت في إمارة المأمون، والمعتصم، والواثق، ثم رفعها المتوكل؛ فثبت الله الإمام أحمد، فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى، وناظرهم في العلم فقطعهم، وعذبوه فصبر على عذابهم، فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمره كما قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ)، [سورة السجدة : 24].

فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين"
.
من معلوم أن السلف، ومنهم الإمام أحمد كانوا يُكفِّرون بتعطيل صفات الله وبالقول بخلق القرآن وبإنكار رؤية الله في الآخرة، ولم يكتف الجهمية بهذه الفتنة، بل أضافوا إليها تكفير من يخالفهم وامتحان شاملهم بما ذكره شيخ الإسلام، ومع كل هذا فلم يقوموا بمظاهرات ولا خروج، وإنما قاموا بالصبر المشروع دفعاً لمفسدة كبرى عن المسلمين تهدر فيها أرواحهم وأموالهم إلى غير ذلك من المفاسد.
3-إن الأخذ بالمصالح المرسلة له ضوابط في الإسلام وهذا مالم يشر إليه القرضاوي في كلامه ومن هذه الضوابط التفريق بين الوسائل التي كانت بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وبين الوسائل التي لم تكن بوسعه عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها.
وقد نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله فقال : والضابط في هذا – والله أعلم – أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة ، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه ، فإن كان السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعوا لحاجة إليه ، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته .
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة …
فما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة . وهو مع هذا لم يشرعه ، فوضعه تغيير لدين الله ، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين . من الملوك والعلماء والعباد ، أو من زل منهم باجتهاد
". انظر الاقتضاء (2/598)
وقال الشاطبي رحمه الله :
سكوت الشارع عن الحكم على ضربين :
((أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقدر لأجله ، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الالشريعة الاسلامية إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها ، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع ، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها ، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال ، فالقصد الشرعي فيها معروف …
والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك ، لا زيادة عليه ولا نقصان منه
.))
وحاصل كلام ابن تيمية والشاطبي رحمهما الله : أن المصالح المرسلة تنقسم باعتبار السبب المحوج إليها إلى أقسام :
القسم الأول : أن يكون السبب أو المقتضي لفعلها موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها لكن تركهم لها كان لمانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز إحداثه ، الأمثلة على هذا القسم : جمع القرآن –لفظ السلفية-الأنترنت والأشرطة والإذاعة ومكبرات الصوت وغيرها من الأمور التي استشهد بها القرضاوي.

القسم الثاني : أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وليس ثمة مانع ، فهذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ لو كان مصلحة أو خيراً لسبقونا إليه .
ويقال لمن استحسن مثل هذه المصالح : إن ترك السلف الصالح للأخذ بهذه المصالح المزعومة ، وأخذك بها ، راجع لأحد أمور أربعة :
الأول : أن يجهل جميعهم هذه المصالح ، وتعلمها أنت !
الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن هذه المصالح ونسيانها ، وتستدركها أنت !
الثالث : زهدهم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنها ، وتحرص عليها أنت
الرابع : علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
أما الثلاثة الأولى ، فلا يسعه أن يقول بواحد منها لأنه لو فعل ذلك فقد فتح باب الفضيحة على نفسه وخرق الإجماع المنعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابة من بعده هم خير هذه الأمة علماً وعملاً ، كيف لا ؟ والله يقول عنهم : " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " . وقال صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ".
فلو كان الخير في شيء لسبقونا إليه .
وقال عمر بن عبد العزيز : عليك بلزوم السنة ، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق .
فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم على علم وقفوا ، وببصر نافذ قد كفوا ، وإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أحرى ، فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم ؛ ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ، ورغب بنفسه عنهم .
إنهم لهم السابقون ، فقد تكلموا منه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم مقصر ، وما فوقوهم محسر ، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغلوا ، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ".
فلم يبق إلا الأمر الرابع وهو علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية ، وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
ومن الأمثلة على هذا القسم :
أ - التسبيح بالسبحة أو الحصى فإن الداعي لها كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وليس ثمة مانع ومع ذلك لم يفعلوه ، فلا يجوز إحداثه والعمل به لأنه بدعة .
بل فيه ترك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول : " إنهن مستنطقات ".
ب – ومن ذلك أيضاً اتخاذ المزاح والضحك إلى درجة الإسفاف وسيلة من وسائل الدعوة لجذب القلوب وخصوصاً الشباب منهم ، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خلقاً حتى قال بعض أصحابه ما رأيته إلا متبسماً ، ولكن متى كانت النكت ومتى كان التهريج من أساليب دعوته صلى الله عليه وسلم ، هل وقف صلى الله عليه وسلم يوماً بين أصحابه يذكر النكت والقصص المنسوجة والأغاني الجديدة لدعوة الشباب منهم ، حاشاه صلى الله عليه وسلم .
ج - إخراج الجهلة والطواف بهم في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية للدعوة إلى الله ، وهم من يسمون بجماعة الدعوة أو التبليغ ، ولو كان هذا خيراً لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما مع حاجته إلى تكثير سواد المسلمين ، وقد أنكر فعلهم وخروجهم الشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني ، والشيخ حمود التويجري ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم .
د – الاحتفالات الدينية المبتدعة ، التي لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاحتفال بها كالاحتفال هذه الأيام بالمولد النبوي ، أو الاحتفال بالهجرة النبوية ، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، فإن الذين يحتفلون بهذه الأمور يجعلونها من الوسائل لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من الوسائل لوعظ الناس وتذكيرهم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم .
هـ- ومن هذا القسم – مسألتنا – وهي ما أحدث في هذه الأزمان المتأخرة من اتخاذ المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ، وسيلة من وسائل الدعوة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!!
أوَلمْ يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادرين على ذلك ؟!
فهل كانوا زاهدين في الأجر والثواب ؟!
أم كانوا مقصرين في ما أمرهم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟!
أم منعهم من ذلك الخور والجبن عن مجابهة الظالمين ؟!
كلا والله ، إنهم ما تركوا ذلك إلا رغبة عنه إلى ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من الوسائل المعلومة المعروفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
و- ومن ذلك ما ابتدعته جماعة الإخوان المسلمين – بل المفلسين كما يصفهم العلامة مقبل الوادعي – ومَنْ تأثر بدعوتهم مِن اتخاذ التمثيل ، والأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة زعموا ، فهل سيكون هؤلاء أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ، فلو علم فيها رسول الله خيراً لسبقنا إليها . ولا يصح أن يحتج بما وقع من الصحابة من الإنشاد والرجز فإن ذلك حصل منهم على سبيل الترويح ، وهؤلاء جعلوه وسيلة للدعوة . فلا إله إلا الله كم بين هؤلاء وأولئك من البون والفرق.



ج-قال الدكتور القرضاوي :

اقتباس:
أما ما قيل من منع المسيرات والتظاهرات السلمية، خشية أن يتخذها بعض المخربين أداة لتدمير الممتلكات والمنشآت، وتعكير الأمن، وإثارة القلاقل. فمن المعروف: أن قاعدة سد الذرائع لا يجوز التوسع فيها، حتى تكون وسيلة للحرمان من كثير من المصالح المعتبرة.
ويكفي أن نقول بجواز تسيير المسيرات إذا توافرت شروط معينة يترجح معها ضمان ألا تحدث التخريبات التي تحدث في بعض الأحيان. كأن تكون في حراسة الشرطة، أو أن يتعهد منظموها بأن يتولوا ضبطها بحيث لا يقع اضطراب أو إخلال بالأمن فيها، وأن يتحملوا المسؤولية عن ذلك. وهذا المعمول به في البلاد المتقدمة ماديا.



التعليق :
1-بالنسبة لقوله مظاهرات سلمية فنقول: حتى أصحاب الشر سيقولون مثلكم، مقاصدنا سلمية ثم من يضمن لكم ألا يخرج من بين هذه الجموع من يفسد ويخرب. وتنبه العلامة محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ لمثل هذه الشبهة فقال ردا عليها: "وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية" انظر: "الجواب الأبهر" لفؤاد سراج ـ ص
فما من مظاهرة في الدنيا بما في ذلك أوروبا وأمريكا إلا ويقع فيها من الفساد والإفساد والتخريب وتدمير الممتلكات وتحطيم السيارات ونهب المتاجر وسفك الدماء وبث الرعب والخوف ما لا يجيزه عقل ولا شرع، بل يحرمه شرع الله أعظم التحريم، ولا عبرة بالنادر إن حصل.
والمتأمل لمفاسد المظاهرات مقارنة بمصالحها يجد أن الفرق شاسع بينهما فمصالحها لا تعدوا على التعبير عن الرأي لا أكثر ولا أقل ومن زعم أنها تضغط على الدول المحتلة فهذا مالم يحدث في المادة التاريخ إلا نادرا ولا النادر لا يلتفت إليه فحتى الخمر يشفي نادرا وقد صرح أحد المجيزين لها بأنها وسيلة تعبيير لا تغيير فمالفائدة إذن وهل نحن نحتاج إلى تعبير أم تغيير؟!!.
والمادة التاريخ يؤكد ذلك
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في "منهاج السنة النبوية" (4/527-528):
" وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء

وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا
".

مفاسد المظاهرات:

ومن مفاسد هذه المظاهرات :

المفسدة الأولى : زهد الناس في الوسائل المشروعة وانصرافهم عنها إلى المحدثات فيتحقق قول ابن عباس ـ رضي الله عنه أنه ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، وصدق رضي الله عنه فهاهم يستحقرون الدعاء ولا يلتفتون لقوته ويستحقرون من ينادي للعودة للدين وتربية الناشئة على ذلك ويصفونهم بالمخذلة والمنبطحة ولا إله إلا الله.
المفسدة الثانية: الشعارات القبيحة التي يرددها بعض المتظاهرين والكلمات النابية والسباب والشتائم كلها تخالف هدي الإسلام.
المفسدة الثالثة:إستخراج الغضب والغيض كله مما يجعل الإنسان المتظاهر بعدها وكأنه قد أدى الذي عليه فيعود لمنزله وكان المراد قد تم وهذا ما يضعفه في الدعاء والمساندة الحقيقية الملموسة .
المفسدة الرابعة: اظهار الإسلام على أنه دين فوضى وطيش :
فالمتظاهرون يغلب عليهم الطيش والسفه خصوصا وهم يتصايحون ويتنادبون ، ديننا والحمد لله دين انضباط .
المفسدة الخامسة:إظهار المسلمين في مظهر العجز والذل :
فالمتظاهر لم يستطع تحقيق ما يريده ويرمو إليه بوسائل القوة فاتجه نحو المظاهرات التي تعد ملاذه الأخير في حين تعتبر صورة من صور العجز والذل بخلاص الصبر والدعاء والإلتزام بالوسائل المادية والمعنوية حسب القدرة من تقديم المال وغيرها (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون).
المفسدة السادسة:إندساس أصحاب النوايا الفاسدة بين المتظاهرين :
وهذا لا يخفى على أحد ، فهناك بعض العصابات لا يتيسر لها العمل إلا في مثل هذه المواقف التي يحتشد فيها الناس وخصوصا إن كانوا من المسلمين فيجعلونهم كغطاء وستر ليتمكنوا من تحقيق مآربهم .
المفسدة السابعة:تقوم المظاهرات على الصياح والهتاف والصراخ وربنا أدبنا بغير ذلك فقال سبحانه (واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير).
ومن صفات نبينا صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار و
(ليس بسخاب في الأسواق).
المفسدة الثامنة:المظاهرات ضرر عظيم ومنه تعطيل مصالح الناس، بصدهم عن مساجدهم ومدارسهم وأسواقهم ومستشفياتهم، وتعطيل الطرق، وإلحاق العنت والمشقة بالمسلمين، والدين جاء بنفي الضرر فقال صلى الله عليه وسلم
(لا ضرر ولا ضرار)
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم من أسباب اللعنة فما ظنك بالأذى الذي يسببه المتظاهرون في طرق الناس العامة، أليس فسادهم أعظم من الفساد المذكور في الحديث الشريف؟!.
المسلم الحق (من سلم المسلمون من لسانه يده) والمؤمن الحق(من أمنه الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم).
المفسدة التاسعة: الاختلاط الحاصل بين النساء والرجال ولا يقال نحن نفصل بين النساء والرجال فأهل الشر أدرى بطرق تحصيل ما ينشدونه من السوء وسط هذه الجموع البشرية الكثيرة.
المفسدة العاشرة: ما أكثر المظاهرات التي خرج فيها المسلم والنصراني والرافضي متماسكين يعضد بعضهم بعضا، يصرخون بصوت واحد، فإن كان هذا ليس مما يخدش مظاهر الولاء والبراء عند المسلم، فأي شيء يسمى هذا التعاضد والتكاتف؟
ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم
"الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" أخرجه مسلم.
المفسدة الحادية عشر:فتح الباب أمام الفسقة والكفرة للتعبير عن آرائهم والمطالبة بمعتقداتهم وأسوتهم في ذلك صاحب المظاهرات لأنك إنا طالبت بما تريده وتراه حقا ووجدت آذاننا صاغية وأقلام سيالة وأيدن قوّاّمة
تحقق مطلوبك إقتدى بك هؤلاء لأنك كنت لهم خير دليل .
المفسدة الثانية عشر:تسويد الأمر إلى غير أهله :في مثل هذه المواقف والتجمعات يتيسر لكل أحد إبداء رأيه ولو كان من أراذل الناس وسفهائهم ، وهذا من الأمور التي لا تحمد عقباها
وكما قال صلى الله عليه وسلم :
( إذا سود الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة ).
المفسدة الثالثة عشر: أنها تحولت من عادات دخيلة على المجتمع المسلم إلى عبادات يؤجر من خرج ويأثم من قعد ، وإلى الله المشتكى .
المفسدة الرابعة عشر : أن المظاهرات تدخل دخولاً أولياً في أحاديث الفتن التي أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها ستحدث في هذه الأمة بعده.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "...تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ من الْفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، قالوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ من الْفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ"، أخرجه مسلم حديث (2867).

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أو يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ من الدُّنْيَا"، أخرجه مسلم حديث (118).

2-الأولى للشيخ أن لا يتوسع في قاعدة المصالح المرسلة التي لم يضبطها بضوابطها الشرعية المقررة عند علماء أهل السنة بدلا من التساهل في قاعدة سد الذرائع.


د-قال الدكتور القرضاوي :
اقتباس:
أعتقد أن فيما سقناه من الأدلة والاعتبارات الشرعية، ما يكفي لإجازة المسيرات السلمية إذا كانت تعبر عن مطالب فئوية أو جماهيرية مشروعة.
وليس من الضروري أن يطلب دليل شرعي خاص على ذلك، مثل نص قرآني أو نبوي، أو واقعة حدثت في عهد النبوة أو الخلافة الراشدة.
ومع هذا، نتبرع بذكر واقعة دالة، حدثت في عهد النبوة، وذلك عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فبعد أن يسرد عمر رضي الله عنه قصة إسلامه، ولنستمع إلى عمر نفسه، وهو يقص علينا نبأ هذه المسيرة. حتى إذا دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم معلنا الشهادتين يقول: (فقلت: يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا ؟ قال: "بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم" قال: فقلت: ففيم الاختفاء ؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن، فأخرجناه في صفين: حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إليّ قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق).
ومن تتبع السيرة النبوية، والسنة المحمدية، لا يعدم أن يجد فيها أمثلة أخرى.



التعليق :
1-لا تنسى يادكتور أنك قررت بأن المظاهرات من العادات فلا يصح لك أن تستدل بالأحاديث صحيحها أو ضعيفها من أجل تقرير ذلك.
2-الأثر الذي ذكره الدكتور هو خبر لا يثبت، ومدار هذا الحديث على رجل اسمه اسحاق بن أبي فروة، وهو منكر الحديث لا يحتج به، فيبطل الاستدلال به على جواز المظاهرات، قال العلامة المحدث عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ في معرض رده على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي استدل بهذه الرواية على جواز (المظاهرات) "وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق ابن أبي فروة، ولو صحت الرواية فإن هذا أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الالشريعة الاسلامية. ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الالشريعة الاسلامية بعد الهجرة" مجموع فتاوى ومقالات ـ الجزء الثامن.

والحمد لله رب العالمين.

-------------------
(1) من مقال للدكتور ربيع المدخلي بعنوان((حكم المظاهرات في الإسلام حوار مع الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان )).
(2) ) (المظاهرات والثورات والانتخابات شرٌّ شرعاً وعاقبةً للدكتور سعد الحصين.
(3)حكم المظاهرات في الإسلام للدكتور ربيع المدخلي.









©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©