الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

قال أحمد في مسنده 2090 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ " . فَقَالَ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ " أَفَطِيبٌ ذَاكَ أَمْ لَا ؟

وقد رواه احمد أيضاً موقوفاً

قال أحمد في مسنده 3204 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ ؟ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ -: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبٌ ذَاكَ أَمْ لَا ؟

وهذا هو الصواب موقوف كما ورد في عامة المصادر كسنن النسائي وابن ماجه وهو منقطع بين الحسن وابن عباس كما ذكر العلائي في جامع التحصيل عن أحمد ، وقد ذكروا شاهداً هو في الحقيقة دليلٌ على نكارة الخبر

قال مسلم في صحيحه 2797- [34-...] وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ.

فغاية ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب قبل الطواف ، والحديث المذكور عن ابن عباس يفيد أن ذلك يحل بعد رمي الجمرة فقط ، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يومه بالرمي ثم نحر ثم حلق ثم طاف

فإذا تطيب قبل الطواف لم يكن ذلك دليلاً على حل الطيب بمجرد الرمي كما يدل عليه حديث ابن عباس

وقال الحميدي في مسنده 212 - قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب : إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال سالم بن عبد الله وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله بعد ما رمى الجمرة وقبل أن يزور قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن تتبع

فعمر هنا ذكر الرمي والنحر والحلق جميعاً فأقرته عائشة على هذا واستدركت عليه جواز الطيب قبل الطواف وبعد هذه الثلاثة فأين هذا من حديث ابن عباس الذي يدل على جواز التطيب بعد الرمي فقد وإن لم يحلق وينحر ؟!

وقال ابن خزيمة في صحيحه 2934- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ.

فدل على أن الطيب كان قبل الطواف وبعد الرمي والنحر والحلق خصوصاً بعد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل النحر والحلق فدل هذا الشاهد المزعوم على نكارة خبر ابن عباس المنقطع المعلول بالوقف

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©