الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه


أما بعد :


قال أحمد 9728- ثنا وكيع قال ثنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء .

قال ابن المنذر في الأوسط (9/303) :" ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له "

وقال ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (1/ 469) :"
354 - حدثنا أحمد بن سليمان ، قال : نا عبد الله بن أحمد ، قال : سألت أبي عن حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له » فقال كأنه عنده ليس بثبت أو ليس بصحيح 0 فإن صح حديث ابن أبي ذئب فهو منسوخ"

، وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 52) : "هذا الحديث يُعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه"

قال البيهقي في المعرفة (3/180): وقد ظلم من عارض ما ذكرنا من الحديث الصحيح بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ? من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.
وقال ابن حبان في المجروحين (3/366): وهذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى ? أن المصلى في المسجد على الجنازة لا شيء له من الأجر، ثم يصلي هو ? على سهيل بن البيضاء في المسجد!.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :"
696-أنا محمد بن ناصر قال أنا أبو منصور الخياط قال نا ابن الأخضر قال نا ابن شاهين قال نا ابن صاعد قال نا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب وأخبرنا ابن خيرون قال نا ابن مسعدة قال نا حمزة قال نا ابن عدي قال حدثنا أبو يعلى قال نا علي بن الجعد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التامة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له".
قال المؤلف:هذا حديث لا يصح وصالح قد كذبه مالك وقال ابن حبان:تغير فصار يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات"

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 46) : "
حديث يروى عن أبي هريرة لا يثبت عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له
وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا فلا شيء له أي فلا شيء عليه كما قال عز و جل ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) الإسراء 7 بمعنى عليها
وسئل أحمد بن حنبل - وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه - عن الصلاة على الجنازة في المسجد فقال لا بأس بذلك وقال بجوازه
فقيل فحديث أبي هريرة فقال لا يثبت أو قال حتى يثبت
ثم قال رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به
فقد صحح أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك
وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير وما أعلم من ينكر ذلك إلا بن أبي ذئب "



وقال الفيروزآبادي في رسالته في بيان ما لم يثبت
فيه حديث من الأبواب :" باب النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد لم يصح فيه حديث"

وهذا الحديث ها أنت ترى اتفاق الأئمة على استنكار متنه ، فلو فرض رائعنا أن صالحاً رواه قبل اختلاطه فيكون وهماً منه

ولا يسلم أن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط فقط

فقد قال الترمذي في العلل الكبير :"
333 - حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة ، قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان . سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه . قال : قلت : كيف صالح مولى التوأمة ؟ قال : قد اختلط في آخر أمره من سمع منه قديما . سماعه مقارب ، وابن أبي ذئب : ما أرى أنه سمع منه قديما . يروي عنه مناكير"

ولا تعارض بين هذه الكلمة للبخاري وقول من قال أنه روى عنه قبل الاختلاط فيكون روى عنه قبله وبعده

وعليه فالحديث لا يثبت

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©