الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه


أما بعد :

فقال عبد الرزاق في مصنفه 18567 - عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط قال مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد قلت له من أراد أن يقاتل قال عنبسة بن أبي سفيان

أقول : هذا السند منقطع بين عمرو بن دينار وعبد الله بن عمرو

فإن قلت : ما دليل الانقطاع ؟

قلت : أنه روى عن عبد الله بن عمرو بواسطة في عدة مواطن

أذكر منها طائفة

قال البخاري في صحيحه 1131 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

وقال الترمذي في جامعه 1924 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ» : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وقال النسائي في سننه 175 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ

وقال ابن ماجه في سننه 2849- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ ، فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً ، قَدْ غَلَّهَا.

وقال النسائي أيضاً 4096 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

وهذا هو عين الحديث الوارد في القصة ، ولكن بدون تلك القصة ، وقد عمرو حملها عن غير من حمل عنه الحديث ، لذا لما ذكرها لم يسمه ،


وقد روى عمرو بن دينار هذا الحديث من طريق أخرى

قال ابن أبي شيبة في المصنف 28629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

ولعله اختلاف عليه يرجح فيه أئمة العلل


ولم أقف له على تصريح من عبد الله بن عمرو بالسماع ، ولو كان أدركه لما احتاج أن يروي كل هذه الأحاديث عنه بواسطة

ولم يزل الأئمة يستدلون بمثل هذا على عدم السماع وإن وجدت المعاصرة

قال ابن أبي حاتم في المراسيل 318 كتب إلي علي بن أبي طاهر حدثنا أحمد بن محمد الأثرم قال قلت لأبي عبدالله أبو وائل سمع من عائشة قال ما أدري ربما أدخل بينه وبينها مسروق في غير شيء وذكر حديث إذا أنفقت المرأة

أقول : فانظر كيف توقف أبو عبد الله أحمد ابن حنبل في سماع أبي وائل من عائشة على الرغم من أنه تابعي مخضرم لأنه روى عنها بواسطة

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل 774 _ قال أبي المسيب بن رافع روى عن جابر بن سمرة حديثا ولا أظن سمع منه يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل 904 _قال أبي يحيى بن أبي كثير ما أراه سمع من عروة بن الزبير لأنه يدخل بينه وبينه رجل أو رجلان ولا يذكر سماع ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة

فاستدل على عدم السماع بمجموع الأمرين

1_ عدم التصريح

2_ وجود الواسطة في بعض الروايات

والأمثلة على هذا كثيرة في كتب المراسيل

وقال الحاكم أبو عبد الله في كتاب كامله علوم الحديث عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة

وقد اعترض عليه العلائي بأنه سمع من جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ، ولكلمة الحاكم عندي محمل حسن وهو أنه قصد الغالب

فإن قلت أن هناك أثراً يدل على سماع عمرو بن دينار من عبد الله بن عمرو في مصنف عبد الرزاق

قال عبد الرزاق في مصنفه
3172 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ الْأُولَى مِنْهُنَّ، وَأَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَفْعَ صَوْتِهِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْآخِرَةِ الثَّالِثَةِ» قَالَ: " كَأَنِّي أَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ: {نَارًا تَلَظَّى} "

فيقال الصواب أن هذا الأثر عن عبيد بن عمير وليس عبد الله بن عمرو

قال البيهقي في السنن الكبرى 3635 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ حَتَّى رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَأَنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى}

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 706) :" وقرأ عبيد بن عمير تتلظى" وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: {نارا تتلظى} وقال الفراء: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: "فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب، فسمعته يقرأ {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى} "وهذا إسناد صحيح، ولكن رواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة بهذا السند فالله أعلم"


والذي يبدو والله أعلم أن الخلل جاء من محقق المصنف ، حيث لم يحسن قراءة الاسم وطبعته كثيرة التصحيفات

وإليك بعض الأمثلة على التصحيفات في طبعة المصنف

1_قال عبد الرزاق في المصنف 12727 - عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عبد الرحمن كره الأمة وابنتها في ملك اليمين

في كنز العمال :" (45678 -) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كره الامة وابنتها في ملك اليمين (عب)"

2_قال عبد الرزاق في المصنف 12630 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «لَتُفَارِقِنَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ لَأَضْرَبِنَّ عُنُقَكَ»

كذا ( عمرو بن هند ) والصواب ( عبد الله بن عمرو بن هند ) والخبر منقطع

3_قال عبد الرزاق في المصنف 18710 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ * عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّامِيِّ * عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ * أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ * فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ «فَاسْتَتَابَهُ * فَلَمْ يَتُبْ * فَقَتَلَهُ * فَطَلَبَتِ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا * فَأَبَى عَلِيٌّ وَأَحْرَقَهُ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ * وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ * وَقَالَ: «إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ» قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ * قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا * وَقَالَ: «اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللَّهِ» قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ * وَلَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ * فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا .

كذا قال ( سليمان الشامي ) وصوابه سليمان التيمي فهو من شيوخ ابن عيينة ومن تلاميذ الشيباني


ثم لو فرض رائعنا جدلاً أن الأثر قد صح فإنه معارض باحاديث نبوية صحيحة ، وآثار سلفية أخرى عمن هو أكبر من عبد الله بن عمرو ، ولا يختلف الفقهاء ان قول الصحابي لا يكون حجةً في حال معارضته للمرفوع أو أثر من هو مثله من الصحابة ولا مرجح لقوله

وقال مسلم [4888] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ:
يَا نَبِي اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَقَالَ: فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

فأمر صلى الله عليه وسلم ، بالصبر عند منع الحق ، ومثله أخذه ونهى عن المنازعة

وقال الخلال في السنة [54] أخبرنا محمد، قال: أنبأ وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: قال لي عمر:
يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك، فقل: سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب كامل الأموال [1791] قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ:
إِنَّ هَذَا السُّلْطَانَ يَصْنَعُ مَا تَرَوْنَ، أَفَأَدْفَعُ زَكَاتِي إِلَيْهِمْ؟
قَالَ: فَقَالُوا كُلُّهُمْ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
أقول: وإسناده قوي، وتأمل اتفاق فقهاء الصحابة على دفع المال للولاة وإن صرفوها في غير مصارفها درءً للمفسدة العظمى

وهذا في الحقيقة في معنى سلب المال

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©