http://alburhan.com/main/articles.as...0#.Uh9Qq9IhaSo



كثيراً ما تطرق مسامعنا كلمة "زواج المتعة" عند الشيعة، وكثيراً أيضاً ما حذرنا من مغبة هذه المفسدة على المجتمعات السنية، فهل اقتربنا من واقع زواج المتعة عند الشيعة لنعرف مكونات ومعالم هذا النكاح الفاسد، وكيف يطبق في المجتمعات الشيعية؟، وكيف يتعامل علماء الشيعة مع الكوارث الناجمة عن تلك المفسدة الانحلالية الكبرى؟

تساؤلات استحضرتها في ذهني وأنا أقوم بتحليل محتوى كتب وفتاوى كبار علماء الشيعة المتعلقة بزواج المتعة، واستخراج المشكلات والمفاسد الكارثية المصاحبة لتطبيقاته الانحلالية في المجتمعات الشيعية، حيث تبين الآتي:

أولاً... زواج المتعة هو زواج مؤقت يتم تحديد مدة له؛ ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة وهكذا. ولا يعتبر في المتعة بالشهود، وليس العمر من شرائط صحة عقد المتعة.
ثانياً... يجوز للشيعة الزواج متعة من نساء وفتيات المذهب السني، رغم عدم صحة العقد على مذهبهن السني، كما يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية.
ثالثاً...لا يجب علي المتمتع أن ينفق علي المتمتع بها غير المهر، ولا يشترط عليه أن يوفر لها المسكن.
رابعاً... يجوز الجمع في المتعة بين أكثر من واحدة إلى أربع في ذات الوقت، إضافة إلى الزوجات الدائمات.
خامساً... يعتبر في صحة زواج المتعة إجراء صيغة العقد لفظاً، ولا تعتبر الكتاب كاملة. كما يجوز إجراء صيغة الزواج متعة بالفتاة التي سيتمتع بها عبر الهاتف.
سادساً... تجوز المتعة لغير المحصن، وتجوز للبكر. وإذا کانت من سيتمتع بها بكراً فيشترط إذن الأب أو الجد للأب إذا كانت غير مستقلة في شئون حياتها، وإذا تم الزواج بدون إذنهما فالعقد صحيح، وإن كان الأب والجد غير موجودين، صح لها تزويج نفسها "مؤقت" فأمرها بيدها في هذه الحالة دون إذن أحد مهما كان، وهناك من علماء الشيعة من يرى جواز متعة البكر دون موافقة الأب أو الجد دون احتياط.
سابعاً... الفتاة البكر التي دخل عليها زوجها من "الدبر" وطلقت منه تجب عليها العدة، ويجوز لها أن تزوج نفسها دائماً أو منقطعاً بدون إذن الولي.
ثامناً...يجوز التزوج متعة من بكر أبوها متوفى بقصد "المداعبة" دون "فض البكارة"، إذا لم يكن لها جد من قبل الأب لأن أمرها في هذه الحالة بيدها.
تاسعاً... الفتاة البكر التي تمتعت بإذن والدها تجب عليها العدة بالنسبة إلى غير المتمتع الأول، ويجوز لها بعد ذلك الزواج بدون إذن الوالد إذا تم الدخول في مرة المتعة هذه ولو بقيت البكارة.
عاشراً... المتعة ليس فيها طلاق، ولكنها تنتهي بانتهاء المدة المحددة سلفاً، أو أن يهب الرجل المدة الباقية للمرأة إن أرادا إنهاء العلاقة قبل انتهاء المدة، ويجوز الإنهاء عبر الهاتف. ويجوز إمداد مدة المتعة إذا حل الأجل المتفق عليه، ورغب المتمتعان بإكمال العلاقة.
حادي عشر... يجوز للمرأة التي تزوجت زواجاً مؤقتاً وأنهت مدة العقد، أن تعاود الزواج مؤقتاً من نفس الرجل قبل أن تنهي مدة العدة.
ثاني عشر... لا عدة مع عدم الدخول " المداعبة فقط خوفاً من الحمل، أو فض البكارة"، وأما مع الدخول فعدة المتمتع بها حيضتان فإن كانت لا ترى الدم ولم تبلغ اليأس فعدتها 45 يوماً، ولا عدة على اليائسة.
ثالث عشر... إذا حملت المتمتعة من المتعة فالولد للمتمتع، وإذا تمتع بها أكثر من رجل فالولد إن لم يحسم نسبه بالتحليل الجيني الدقيق يحسم بالقرعة بين الأزواج.
رابع عشر... الولد من المتعة يرث كغيره من الأولاد الناتجين عن الزواج الدائم.

وبعد... فهذه هي حقيقة ومفاسد زواج المتعة الشيعي وكوارثه من واقع تطبيقه العملي في المجتمعات الشيعية، فهل يرضى أحد من أصحاب الفطرة السوية في المجتمعات السنية أن يزوج ابنته متعة بهذه الطريقة الانحلالية؟.

إن نكاح المتعة عند أهل السنة والجماعة من الأنكحة الفاسدة وقد أجمع العلماء على تحريمه، واعتباره من الزنا،
وقد روى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".






©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©