الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار،



عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ».

وفي لفظ عند مسلم وغيره((من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)).

وفي لفظ عند مسلم وغيره((فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفراً )).

يجب التنبيه إلى أنّ من أهل العلم من ذهب إلى حرمة تقليم الأظافر والأخذ من الشعر وذلك للقاعدة الأصولية : النهي يفيد التحريم ما لم تردّ قرينة صارفة.

وكتبه أبو جابر الجزائري
28 ذي القعدة 1434
الموافق ل04 .2014.10





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©