بسم الله الرحمن الرحيم
1- ما حكم اللعب بكرة القدم والنَّرد والشَّطرنج، وما حكم التَّصوير؟ (00:00:41).(00:26:17)


الشيخ: سأل سائل بالأمس القريب عن مسألة قد ابتُلِيَ بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام، فأحب أن يعرف حكم الله -تبارك وتعالى- فيها؛ ألا وهى: "اللعب بكرة القدم".
حيث صارت شهوة كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يُسمَّى اليوم بالمدنية.
وجوابى على ذلك كما يأتى:
اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبة أخرى يتعاطاها المسلم فهى داخلة في عموم قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه، ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه، والسباحة))[1].
لقد ذكر الَّنبي صلَّى الله عليه وسلَّم هذه اللعب والملاهي التى كان يلهو بها النَّاس يومئذ، فاستثناها من اللهو الباطل.
ويجب أن نتنبَّه هنا بمناسبة هذا الحديث لأمرين اثنين:
الأول: أنَّ الحديث -كما سمعتم- بلفظ: "باطلٌ"، وليس بلفظ: "محرَّمٌ".
والأمر الثَّاني: أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق؛ فحينئذٍ نعلم أن هناك فرقًا فقهيًّا أيضًا، فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ: "باطل"؛ فلا يعني أنَّه بمعنى: محرم؛ لأنَّ الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو: اللغو. أما المحرَّم فلفظ صريح في وجوب الابتعاد عنه.
إذا عرفت ذلك فحينئذ نستطيع أن نقول: أن كل لهو يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان؛ فهو لغوٌ باطل لا أجر له، هذا إن نجا من الإثم.
والإثم قد يأتي من ذات النَّوع الذى يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذى يلعب به؛ ولنضرب على ذلك مثلين اثنين؛ فالأمر كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ[2] أو يتذكرون[3]:
المثلان هما: اللعب بالنَّرد واللعب بالشِّطرنْج.
فاللعب بالنَّرد منهيٌّ عنه بالنَّص ولذاته؛ فقد جاء وصحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه قال: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ)) ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ))، والنص الآخر: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)).
فإذن لا يجوز اللعب بالنَّرد لذاته؛ لما فيه من هذا التَّرهيب الشَّديد: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ)). ومعلومٌ عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عيْنيَّة، ولا يجوز إذن اللعب بهذا النَّوع من الملاهي، وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني فكما ذكرت -آنفًا-: اللعب بالشطرنج.
لا يوجد هناك حديثٌ صحيحٌ في النَّهي عن اللعب بالشطرنج؛ وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟
لا نستطيع أن نقول: إنَّه حرام؛ لأنه لم يرد فيه نص، ولا نستطيع أن نقول: إنَّه مباحٌ مطلقٌ؛ لأنه داخل في الحديث الأول وهو: ((كل لهو))، والمكني عنه باسم راويه وهو: "جابر بن عبد الله الأنصاري"[4]، فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل؛ فمن ذلك إذن: اللعب بالشطرنج فهو باطل.
هذا الباطل يجب أن ينظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفُّه في مصافِّ المحرَّمات، وإما أن يرفعه إلى مصافِّ المباحات.
فإذا كان اللعب بالشطرنج -كما هو الواقع اليوم- فيه بعض التَّماثيل مما يعرف بمثلاً: الفيل والفرس والملك، وأنا لا ألعبها ولكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها.
ولا شك عندكم جميعًا -إن شاء الله- إن لم يكن قد تسرب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرَّمة إنما هى التي تضرُّ بالأخلاق، وليس هناك ما يضرَّ في مثل هذه الأصنام في العقيدة؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى -فيما زعموا- عن التصوير وعن اقتنائه نهيًا مؤقتًا من باب سد الذريعة، وذلك حتى يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه؛ فلما زالت الشبهة من قلوبهم، وتمكن التوحيد من نفوسهم؛ انتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو تشديد النَّهي عن التصوير وعن اقتناء الصور.
هذه شبهة طالما سمعناها كثيرًا من بعض من لم يتفقَّهوا في الدِّين، ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن؛ وإنما حسبي أن أُذكِّر أنَّ التَّصوير بكل أنواعه سواء كان مصورٌ بالقلم، أو بالرِّيشة، أو بالدِّهان، أو بالتَّطريز، أو بأى آلة حديثة اليوم وهي كثيرة، فما دام هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مُصوِّرٌ، وإنها صورة؛ فلا يجوز تصويرها، وبالتالي لا يجوز اقتناؤها؛ لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها؛ كمثل قوله عليه السَّلام من حيث تحذيره عن التَّصوير: ((كُلُّ مُصَوِّر فِي النَّارِ))، ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ)).
إذ الأمر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج مادامت هذه التماثيل ظاهرة فيه؛ وحينئذ إذا كان ولابدَّ من اللعب بالشطرنج؛ فيجب القضاء على هذه التماثيل.
بعد ذلك يأتي شرطٌ ثاني: ألا وهو أن لا يصبح اللاعب بالشِّطرنج عبدًا له يصرِفُه عن عبوديته الحق بالنسبة لله -سبحانه وتعالى-، يصرِفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه وليست هي الصلوات الخمس مثلاً ومع الجماعة.
أي: لا يكفي أن نقول: إن المحظور من اللعب بالشطرنج هو فقط ألا يلهيه عن القيام بالواجبات، والفرائض الخمس ومع الجماعة؛ بل يجب أن نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجب فرض رائعه الله -تبارك وتعالى- عليه؛ كمثل -مثلاً-: القيام بواجبه تجاه أهله، تجاه أولاده، تجاه إخوانه بصورة عامة.
فإن خلا -ولا أقول: إذا خلا– فإن خلا اللعب بالشِّطرنْج من هذا النوع من المعاصي؛ نقول –حينذاك-: فهو جائز تمسُّكًا بالبراءة الأصلية؛ حيث أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة؛ إلا إذا جاء نصٌّ يضطرنا أن ننتقل منه إلى ما تضمَّنه النَّاقل من الحكم إمَّا تحريمًا وإمَّا كراهةً.
هذان مثالان مِن الأمثلة التي ابتُلِيَ النَّاس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها؛ مثالٌ منهيٌّ عنه مباشرة ولا يجوز تعاطيه مطلقًا؛ ألا وهو: النَّرد.
ومثالاً لا يصحُّ فيه نهيٌ خاص ألا وهو: الشطرنج. فيجب أن يدار الحكم فيه حسب ما يحيط به من المحاذير، فإن خلا عن شيء من ذلك؛ جاز اللعب به من باب الترويح على النَّفس، ليس إلا كما يُقال.
إذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال؛ وهو: "اللعب بالكرة".
لا شك أن اللعب بالكرة شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم -إلا ما ندر منها- فإن أصلها أعجميٌّ؛ النرد اسمه نردشير من فارس، والشِّطرنْج أصله - فيما أظن لعله- من الصين أو غيره من البلاد.
الشاهد كذلك كرة القدم هي لعبة وبدعة عصريَّة جاءتنا من البلاد الأوروبية؛ فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها؛ فأول كل شيء يجب أن ينووا التَّقوِّي؛ تقوية البدن استعدادًا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله -تبارك وتعالى-، فلابدَّ والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبة قويَّة تثبتُ أمام أعداء الله الأشداء.
وقد جاء في الحديث الصَّحيح من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِيِ كُلٍّ خَيْرُ)). ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِيِ كُلٍّ خَيْرُ)).
فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفًا حتى في إيمانه، لا يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يُقال لجهنم: هل امتلئتِ؟ فتقول: هل من مزيد؟
فإذا كانت القوة مرغوبة في المسلم، فإذن لا مانع؛ بل لعله يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النيَّة الصَّالحة، فقد جاء أيضًا في الصَّحيح قوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم في تفسير الآية الكريمة: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ[5] قال عليه السلام: ((أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)).
فاللعب بالرمي سواء كان قديمًا بالقوس، أو حديثًا بالرصاص أو القذائف أو نحو ذلك من الأسلحة المدمرة اليوم؛ فهو من الوسائل التي لابد أن يتعاطاها المسلم لتقوية جسمه؛ ذلك قد يتطلب خروجًا من البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطئاً بأذى الرمي.
أمَّا هذه اللعبة -لعبة الكرة- فهذه ليس فيها ما يُخشَى منها؛ سوى ما قد أشرنا إليه آنفًا: مما قد يتعرض له اللاعب بالشِّطرنْج؛ فينبغي أن نقيَّد الجواز بتلك الشروط.
ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب، ولنقل: بخاصة المباريات التي تجري بين فريقين، ولو كانا مسلمين؛ فإنه لا يُراعى في ذلك حدود الله -تبارك وتعالى-؛ فقد تفوت اللاعبين بعض الصلوات؛ كصلاة العصر مثلاً، إذا بدأت المباراة قبل العصر، أو صلاة المغرب، إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل المغرب، فهذا شرطٌ يشمله ما سبق من الكلام.
وثمَّة شيءٌ آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها؛ كلعبة كرة السلة ونحوها؛ فإن عادة الكفار، مادام أنَّهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة؛ فإنهم يلبسون لها لباسًا خاصًا، ولباسًا قصيرًا لا يستر العورة الواجب سترها شرعًا، فاللباس هذا يكشف عن الفخذ، والفخذ كما صحَّ عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّه قال: ((الْفَخِذُ عَوْرَةٌ، الْفَخِذُ عَوْرَةٌ)).
فلا يجوز للاعبين ولو كانوا متمرنين، فضلاً عن إن كانوا مباريين لغيرهم، لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير الذى يُسمَّى في لغة الشرع -اللغة مادة اللغة العربية-: بالتُّـبَّان.
والتُّبـَّان: هو السروال الذي ليس له كُمًّا؛ ويُسمَّى في بعض البلاد باللغة الأجنبية: بالشورت.
وأنتم ما أدري ماذا تسمُّونه؟
أحد الحضور: الشورت.
الشيخ: ها؟
المتحدث: الشورت.
الشيخ: كذلك!
لعلها لفظة إنجليزية آه! فاسمها العربي احفظوا هذا؛ لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي[6]، أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحلَّ مكانه اللفظ العربي؛ لأنها لغة القرآن الكريم.
فهذا اللباس "التُّبـَّان" لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحدٍ سوى زوجته فقط.
فالذي -إذن- يلعب هذه اللعبة أمام مرئى بعض النَّاس؛ فذلك حرامٌ لا لذاتها؛ وإنما لما أحاط بها من اللباس غير المشروع.
فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصة:
Œألا تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعيَّة، وخاصة الصلاة.
وثانيًا: أن يكون اللباس شرعيًّا ساترًا للعورة.
Žويأتى ثالثًا: أن يكون اللعب بما يُسمَّى اليوم -اسمًا على غير مسمَّى-: بالروح الرياضية؛ أقول: اسم على غير مسمى؛ لأن كثيرًا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلاً عن الكافرين.
وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدًّا يروح فيها قتلى، وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية!
والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلب عليه فعلاً؛ فالمسلم لا يحقد ولا يحسد؛ فلا ينبغي أن تصبح هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق.
فحين ذاك ولو توفرت الشَّروط أو الشَّرطان السَّابقان من حيث عدم أن يكون سببًا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات، فلو فرض رائعنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشَّرع؛ ولكنها تنمي وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم؛ فحينذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة.
فإذن الأصل -ألخص الآن ما تقدم- الأصل- في الملاهي التى يلهو بها النَّاس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر: أنها باطلٌ لغوٌ لا قيمة له، ولا ينبغى للمسلم أن يضيع وقته من وراءها؛ اللهم إلا إذا حسنت النيَّة، ولا أقل فيها أن يكون المقصود التَّرويح عن النَّفس، مع ملاحظة الشَّروط التى سبق ذكرها.
هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وُجِّه إليَّ في الجلسة القريبة.

[1]عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ قَالَ: «فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ» فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: «أَكَسِلْتَ؟» قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ" رواه النَّسائي، وقال العلامة الألبانيُّ: صحيح، انظر حديث رقم : 4534 في صحيح الجامع.

[2][الحشر: 21].

[3]بل هي ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ كما قالها الشيخ أولاً.

[4]انظر الهامش رقم: 1.

[5][الأنفال: 60].

[6]لعلها سبق لسان من الشيخ، ومعلومٌ -بالطبع- أن قصده استبدال الأجنبي بالعربي.
اللهو المباح واللهو المحرم الموافق للشريط الثاني والثلاثون من فتاوى جدة
للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©