الفوائد الربوية لا تضم إلى التركة

الفتوى رقم ( 15840 )
س: حصل لابني حادث وهو في سن الثالثة، نتج عنه إصابات شديدة في الرأس وتلف في المخ، وبقي على هذه الحال في غيبوبة لمدة ست سنوات حتى توفاه الله، وهو في سن التاسعة، وقد رفعت قضية على الجهة المعنية وانتهت بالمصالحة بعد خمس سنوات على دفع مبلغ معين من المال، إلا أن المحكمة رأت أن يبقى المبلغ في أمريكا في حساب مشترك باسمي وتحت وصاية
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 455)
المحكمة حسب النظام المتبع هناك، وبعد وفاة الطفل سمح بتحويل المبلغ إلى المملكة مع مبلغ إضافي يسمونه الفائدة، وقد فصلت هذا المبلغ ووضعته في حساب خاص عن أصل المبلغ، وذلك بعد استلامي له.
السؤال:
1 - هل أصل المبلغ يخصني لوحدي أم يدخل في حكم المواريث؟ مع العلم بأني أشترك مع أخي في المال الخاص، وهل هذا المبلغ يخضع لهذه الشراكة أم لا؟
2 - كيف أتصرف بالمبلغ الإضافي الزائد عن أصل المبلغ، هل أضيفه إلى الأصل أم أخرجه؟ وإذا كان كذلك فما هي مصارفه؟ مع العلم بأني لم أطلب وضع أصل المبلغ في حساب يترتب عليه فائدة. أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم.
ج: أولاً: المال الذي دفع عن إصابة ابنك يعتبر من تركته، ويوزع على ورثته الشرعيين.
ثانيًا: الفوائد الربوية التي أضيفت إلى المال أثناء بقائه في الخارج ربًا يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©