محاضرة
((( في تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها )))
لفضيلة الشيخ الوالد صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان –حفظه الله تعالى-
===========================
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين ، أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بعثه الله ليقتدى به ويطاع ، وعلى آله وأصحابه وسائر الأتباع .

وبعد : فهذه فصول في بيان أنواع البدع والنهي عنها ، اقتضى كتاب كاملتها واجب النصيحة لله ولكتاب كامله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم :


الفصل الأول : تعريف البدعة - أنواعها وأحكامها
___________________________
تعريفها




البدعة في اللغة : مأخوذة من البدع ، وهو الاختراع على غير مثال سابق . ومنه قوله تعالى : بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أي : مخترعها على غير مثال سابق . وقوله تعالى : قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ أي : ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد ، بل تقدمني كثير من الرسل ، ويقال : ابتدع فلان بدعة ، يعني : ابتدأ طريقة لم يسبق إليها .

والابتداع على قسمين : ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة ، وهذا مباح ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة ، وابتداع في الدين وهذا محرم ؛ لأن الأصل فيه التوقيف قال صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [ رواه البخاري ( 3 / 167 ) ، ومسلم ، الحديث برقم ( 1718 ) . ] .



أنواع البدع


البدعة في الدين نوعان :

النوع الأول : بدعة قولية اعتقادية ، كمقالات الجهمية والمعزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم .

النوع الثاني : بدعة في العبادات ، كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها وهي أنواع :

النوع الأول : ما يكون في أصل العبادة - بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع ، كأن يحدث صلاة غير مشروعة ، أو صيامًا غير مشروع أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها .

النوع الثاني : ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة ، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلًا .

النوع الثالث : ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة ، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة ، وكالتمديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

النوع الرابع : ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع ، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام ، فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل .



حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها


كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة [ رواه أبو داود ، الحديث برقم ( 4607 ) ، والترمذي ، الحديث برقم ( 2676 ) . ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وفي رواية : من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ، فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة ، وكل بدعة ضلالة مردودة . ومعنى ذلك : أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة ، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة :

فمنها : ما هو كفر صراح ؛ كالطواف بالقبور تقربًا إلى أصحابها ، وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم . وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة .

ومنها : ما هو من وسائل الشرك ؛ كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها .

ومنها : ما هو فسق اعتقادي ؛ كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية .
ومنها : ما هو معصية ؛ كبدعة التبتل والصيام قائمًا في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع .




تنبيه


من قسم البدعة إلى : بدعة حسنة ، وبدعة سيئة -فهو غالط ومخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن كل بدعة ضلالة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة . وهذا يقول : ليس كل بدعة ضلالة ، بل هناك بدعة حسنة ، قال الحافظ ابن رجب في. : فقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ) من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء . وهو أصل عظيم من أصول الدين . وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه . وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى .

وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : ( نعمت البدعة هي ) وقالوا أيضًا : إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف ، مثل جمع القرآن في كتاب كامل واحد ، وكتاب كاملة الحديث وتدوينه .

والجواب عن ذلك :

أن هذه الأمور لها أصل في الشرع ، فليست محدثة . وقول عمر : ( نعمت البدعة ) يريد البدعة اللغوية لا الشرعية ، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل : إنه بدعه فهو بدعة لغة لا شرعًا ؛ لأن البدعة شرعًا ، ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه ، وجمع القرآن في كتاب كامل واحد له أصل في الشرع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتاب كاملة القرآن . لكن كان مكتوبًا متفرقًا فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد ؛ حفظًا له .

والتراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي وتخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض رائع عليهم ، واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعًا متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلف إمام واحد ، كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس هذا بدعة في الدين .

وكتاب كاملة الحديث أيضًا لها أصل في الشرع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب كاملة الأحاديث لبعض أصحابه لما طلب منه ذلك ، وكان المحذور من كتاب كاملته بصفة عامة في عهده صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه ، فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور ؛ لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ فدون المسلمون السنة بعد ذلك حفظًا لها من الضياع . فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا ؛ حيث حفظوا كتاب كامل ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الضياع وعبث العابثين .


يُتبع ....





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©