بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا مقال مختصر أُحرر فيه قول فضيلة الشيخ صالح الفوزان في مَن حكم بالقوانين الوضعية، وهل الشيخ يشترط الاستحلال للحكم بكفر مَن حكم بالقوانين الوضعية أم لا؟
وهذا المقال أشترط فيه على نفسي أن لا أعتمد قولًا للشيخ الفوزان إلا من كلام حرَّره بنفسه وطُـبـِع؛ لأن الأشرطة لا يصح الاعتماد عليها بشكل كُلي في نسبة القول لقائله، وهذا ما ذكره الشيخ الفوزان نفسه حفظه الله؛ فقال:
"ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا؟! ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، ولم تذكر في أيّ كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه، ولعلها اعتمدت على شريط، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه فيـجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم"(1).
ونبدأ وبالله التوفيق.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: "ففرَّقَ رحمه الله (2) بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا، وذلك لأن من نحى الالشريعة الاسلامية الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلًا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الالشريعة الاسلامية، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد"(3).
وقال الشيخ الفوزان: "إن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة صافية لا لبس فيها ولا غموض؛ لأنها مأخوذة من هدي كتاب كامل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد دونت أصولها ومبانيها في كتب معتمدة توارثها الخلف عن السلف، وتدارسوها وحرروها وتواصوا بها وحثوا على التمسك بها؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى". وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال حوله.
إلا أنه ظهرت في الآونة الأخيرة نابتة من المتعالمين جعلت أصول هذه العقيدة مجالًا للنقاش والأخذ والرد، ومن ذلك قضية الإيمان وإدخال الإرجاء فيه، والإرجاء كما هو معلوم عقيدة ضالة تريد فصل العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان، بحيث يصبح الإنسان مؤمنًا بدون عمل، فلا يؤثر تركه في الإيمان انتفاءً ولا انتقاصًا، وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد أنكرها العلماء وبينوا بطلانها وآثارها السيئة ومضاعفاتها الباطلة .
وآل الأمر بهذه النابتة إلى أن تشنع على من لا يـجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء ويسمونهم بالخوارج والتكفيريين، وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السنة والجماعة، التي هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي هي دون الكفر، وهو مذهب باطل، وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة .
فأهل السنة والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة ـ التي هي دون الكفر ـ لا يكفر كما تقوله الخوارج، ولا يكون مؤمنًا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، بل هو عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، وهو تـحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، كما قال تعالى ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء : 48]
وقد وصل إليَّ كتاب كامل بعنوان (هزيمة الفكر التكفيري) تأليف خالد العنبري... جاء في الكتاب كامل المذكور في حاشية (ص27): "التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله، كمن حكم بالقوانين المادة الفرنسية وقال هي من عند الله أو من شرعهِ تعالى، ولا يخفى أن الحكام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك، بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة، والتبديل بهذا المعنى الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين". كذا قال، ونقول: هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين هو تبديل غير موجود، وإنما هو افتراضي من عندك لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم، وإنما هناك استبدال وهو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الالشريعة الاسلامية الإسلامية، وإلغاء المحاكم الشرعية، وهذا كفر أيضًا، لأنه يزيـح تـحكيم الالشريعة الاسلامية الإسلامية وينـحيها نهائيًا، ويـحل محلها القوانين الوضعية، فماذا يبقى للإسلام؟! وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الالشريعة الاسلامية، وهذا لم تَذكره ولم تبين حكمه، مع أنه فصل للدين عن الدولة، فكان الحكم قاصرًا عندك على التبديل فقط؛ حيث ذكرت أنه مجمع على كفر من يراه، وكان قسيمه وهو الاستبدال، فيه خلاف حسبما ذكرت، وهذا إيهام يـجب بيانه.
ثم قال العنبري في رده على خصمه: "أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يـحكم بغير ما أنزل الله بجحود أو غير جحود".
وأقول (والكلام لا يزال للفوزان): كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود، بل يتناول الاستبدال التام، وكذا من استـحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يـجحد، أو قال: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو قال: يستوي الأمران ، كما نص على ذلك أهل العلم ، حتى ولو قال: حكم الله أحسن ولكن يـجوز الحكم بغيره، فهذا يكفر مع أنه لم يـجحد حكم الله، وكفره بالإجماع.
ثم ذكر الكاتب في آخر كتاب كامله هذا أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، يُكَفِّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا ولا يفصل فيها، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستـحلًّا ومن ليس كذلك، وأن الشيخ ابن باز سُئل عنها فقال: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء .. إلخ ما ذكر.
ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا؟! ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه، ولعلها اعتمدت على شريط، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه فيـجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم"(4).
وقال الشيخ الفوزان أيضًا: "إنما الطاغوت الذي تعمد مخالفة الشرع، وتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الالشريعة الاسلامية، هذا لا شك أنه طاغوت، ليس طاغوتًا عاديًّا بل من رءوس الطواغيت الخمسة"(5).
وقال الفوزان: "إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعية وألغى الالشريعة الاسلامية وقصرها على الأحوال الشخصية فقط وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيُحكّم فيها القانون – هذا كافر"(6).
وقال الشيخ الفوزان معلقًا على كلام ابن كثير عن التتار: "ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلًا من الالشريعة الاسلامية الإسلامية -القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصدر الأحكام، وألغيت من أجلها الالشريعة الاسلامية الإسلامية، إلاَّ فيما يسمُّونه بالأحوال الشخصية، والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة"(7).
وقال الفوزان حفظه الله: "التحاكُم إلى ما أنزل الله من التّوحيد والعبادة، والتحاكُم إلى غيره شركٌ بالله عزّ وجلّ وكفرٌ به، لأنّ الحكم لله وحده -الحكم القدَري والحكم الشرعي والحُكم الجزائي كلّه لله سبحانه وتعالى- كما قال تعالى: "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ".
"لَهُ الْخَلْقُ": هو الذي خلق، (وله الأمر): فهو الذي يأمر وينهى، ويحلِّل ويحرِّم، ليس لغيره شركٌ في ذلك. وقال تعالى: "مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الحـُكْمُ إِلَّا للهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ".
فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخلٌ في التوحيد، والتحاكُم إلى غيره من أنواع الشرك، لأنّ من معنى "لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" ومقتضاها ومدلولها التحاكُم إلى كتاب كامل الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومَن تحاكَم إلى غير كتاب كامل الله وسنّة رسوله فإنّه قد أخلّ بكلمة التّوحيد فأخلّ بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فمدلول الشّهادتين أن نتحاكَم إلى كتاب كامل الله وإلى سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أُمورنا...
ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب كامل التوحيد أن التّحاكُم إلى ما أنزل الله هو من التّوحيد والتحاكُم إلى غيره شرك بالله عزّ وجلّ شركٌ في الحكم والتّشريع.
ثم ذكَر(8) الآيات وهي قولُ الله تعالى: "أَلَمْ تَرَ" هذا تعجُّب استنكار"إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ" هل يتّفق هذا مع دعوى الإيمان؟ لا يتّفق لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكُفر، ولا يمكن هذا فالمؤمن بالله وبرسوله يُحكِّم كتاب كامل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الذي يدّعي الإيمان ولكنّه في الحكم لا يرجع إلى الله ولا إلى رسول الله فهذا ليس بمؤمن، ولهذا قال: "يَزْعُمُونَ" والزّعمُ هو أكذبُ الحديث، وهذا يدلّ على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان، والدليل على كذبهم أنّهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت، ولو كان إيمانهم صادقًا لم يتحاكموا إلا إلى كتاب كامل الله وسنّة رسول الله؛ فدلّ هذا على أن إرادة التحاكُم إلى غير كتاب كامل الله وسنة رسول الله -مجرّد الإرِادة- يتنافى مع الإيمان؛ فكيف إذا فَعل؟ كيف إذا تحاكَم إلى غير كتاب كامل الله وسنّة رسوله؟ إذا كان مَن نوى بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل غير مؤمن؛ فكيف بمن نفّذ هذا وتحاكَم إلى غير كتاب كامل الله وسنة رسوله في أموره كلها، أو في بعضها؟!"(9).
وكان الشيخ الفوزان من الموقعين على هذه الفتوى للجنة كبار العلماء بالسعودية والتي جاء فيها:
"بعد دراسة اللجنة للكتاب كاملين المذكورين تبين للجنة أن كتاب كامل (التحذير من فتنة التكفير) جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي:
1- بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي، كما في (ص6حاشية2 ص 22)، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .
2- تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في (البداية والنهاية13/118) حيث ذكر في حاشية ص 15 نقلًا عن ابن كثير: "أن جنكز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم". وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى.
3- تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص (17 – 18) إذ نسب إليه جامع الكتاب كامل المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرًا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة، ومذهبهم كما تقدم، وهذا إنما هو مذهب المرجئة.
4- تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته: (تحكيم القوانين الوضعية)؛ إذ زعم جامع الكتاب كامل المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
5- تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات (108حاشية1، 109 حاشية21 ، 110 حاشية2 ) .
6- كما أن في الكتاب كامل التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في (ص5 ح1) بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع.
7- وبالاطلاع على الرسالة الثانية (صيحة نذير) وجد أنها كمساند لما في الكتاب كامل المذكور وحاله كما ذكر.
لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتاب كاملين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما؛ لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين، وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب كامل والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
الموقعون على هذه الفتوى أصحاب الفضيلة:
الشيخ بكر أبو زيد، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله بن غديان، وبرئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(10).
وكان رحمه الله أيضًا من الموقعين على الفتوى التالية:
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب كامل بعنوان: (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لكاتبه: خالد علي العنبري.
وبعد دراسة الكتاب كامل اتضح أنه يـحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة، وتـحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة مادة اللغة العربية ومقاصد الالشريعة الاسلامية.
ومن ذلك ما يلي:
1) تـحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفًا أو تغييرًا على وجه يُفهم منها غير المراد أصلًا .
2) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه الله ما لم يقله .
4) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغـير ما أنزل الله في التـشـريع الـعـام إلا بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر. وهذا محض افتراء على أهل السنة، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة ترى تـحريم طبع الكتاب كامل المذكور ونشره وبيعه، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ولمراجعة شاملة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
والموقعون على هذه الفتوى أصحاب الفضيلة:
الشيخ بكر أبو زيد، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله بن غديان، وبرئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(11).
وبهذا يتضح - لأهل الحق وطالبيه - قول الشيخ ومذهبه، وبهذا ينتهي المقصود من هذا المقال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ، كتبه : أبو الفداء القاهري - غفر الله له ولوالديه -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1-( مجلة الدعوة، ربيع الآخر 1421).
2-(يقصد بكلامه الشيخَ محمد بن إبراهيم في كلامه عن أقسام الحاكمين بغير ما أنزل الله)
3- كتاب كامل التوحيد للشيخ صالح الفوزان، (ص53)، ط دار طيبة الخضراء – السعودية.
4-مجلة الدعوة، ربيع الآخر 1421.
5- شرح مفصل معنى الطاغوت، للفوزان (ص13) ط دار الإمام أحمد – القاهرة.
6- السابق (ص28).
7- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، للفوزان (ص89).
8- يقصد الإمامَ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
9- انظر كتاب كامل إعانة المستفيد بشرح مفصل كتاب كامل التوحيد للفوزان (2 / 163-167) مؤسسة الرسالة.
10- الفتوى رقم (21517)، فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية (2/137)، جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
11- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم (21154) بمادة التاريخ 24/10/1420.





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©