15 مسألة في المسح على الخفين للعلامة ابن عثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد .
فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على الشريعة الاسلامية الله :
1- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرَّق . والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقياً ، وهو قول ابن المنذر وحكاه عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيميه ما دام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً .
2- يجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح ، قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . وقال في الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين ، أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا .
3- مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال النووي : وهو المختار الراجح دليلاً .
4- إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يُحدث فمسحه مسح مسافر .
5- إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم .
6-إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح فمسحه مسح مسافر .
7- إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم .
8- إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح ، وهو مذهب أبي حنيفة . والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم قال في الفائق : وهو النص المتأخر - يعني عن أحمد - وهو المختار اهـ .
وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .
9-إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتمَّ مسح مقيم إن بقي من المدة شيء ، وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفاً .
10- إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء
11- إذا لبس جورباً أو خفًّاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .
12- إذا لبس جورباً أو خفّاً ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك . اهـ وقال النووي : إن هذا هو الأظهر لأنه لبس على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . أهـ . وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .
13- إذا لبس خفّاً على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أرَ من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيهما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان . منها : أنهما يكونان كخف واحد الأعلى ظهاره والأسفل بطانه . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته .
14- إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يُحدث على القول الصحيح . حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين واختاره وحكاه ابن حزم عن طائقة من السلف . قال النووي : وهو المختار الأقوى . واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .
15- إذا تَّمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يُحدث على القول الصحيح ، واختاره من اختار عدم النقص في المسألة التي قبلها . قال ابن حزم : وهو القول الذي لا يجوز غيره ، وقال أيضاً : لو مسح قبل انقضاء احد الأمدين - يعني أمدي المسافر والمقيم - بدقيقة ، فإن له أن يصلي به ما لم يُحدث اهـ .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعة إلى يوم الدين .
حرر في السابع من ربيع الثاني عام أحد عشر وأربعمائة وألف والحمد لله رب العالمين .

مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله
ج11ص138


سمير الجزائري

منقول





©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©