المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم الشرعي -- التكليفي و الوضعي --



salima
11-08-2013, بتوقيت غرينيتش 08:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم ، اما بعد

فاليوم اقدم للقارئ العزيز مختصر فى الحكم الشرعى مستخلصة من امهات الكتب فى علم اصول الفقه منقول من كتاب كامل اصول الفقه للدكتور/ محمود بلال مهران استاذ الالشريعة الاسلامية الاسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة – الجزء الثانى – الحكم الشرعى طبعة 2004 .
حيث رايت فيه النفع الكثير للقارئ ، والله اسأل ان ينفع به وان يجعل عملنا هذا لوجه الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل .

اولا:- فى التعريف بالحكم الشرعي (http://majdah.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A&mfs_type=forum&utm_source=Related-Search&utm_medium=Links&utm_campaign=Related)
عرف علماء الاصول الحكم الشرعى بانه:-
(( خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع ))
والمكلفين جمع مكلف والمكلف هو من وجه اليه خطاب الشارع ليلتزم به وينفذ ما جاء فيه ويقوم بمقتضاه. وحتى يستطيع القيام بذلك ، فلا بد ان يكون عاقلا فاهما لخطاب التكليف ، ومن هنا لم يصح خطاب البهائم والجمادات ولا خطاب المجنون والصغير الذى لا يميز لان التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال وحتى يكون من وجه اليه الخطاب مطيعا ممتثلا ، فلا بد ان يكون فاهما لخطاب التكليف وان يكون اهلا لامتثال ما جاء فيه ، قادرا على القيام به .
· الاقتضاء
هو الطلب . وهو ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك ، وطلب الفعل اذا كان جازما فهو الايجاب ، كقوله تعالى ((وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ)) وقوله تعالى)) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ))وان كان غير جازم فهو الندب ، كقوله تعالى )) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ((فطلب كتاب كاملة الدين فى هذه الايه ليس على وجه الايجاب ، بل هو على وجه الندب لان الطلب غير جازم بدلبل قوله سبحانه فى الاية التالية :(( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ)) اى اذا ائتمن بعضكم بعضا فلا باس الا تكتبوا الدين او لا تشهدوا عليه.
وطلب الترك ان كان جازما فهو التحريم كقوله تعالى ((لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)) وقوله عز وجل )) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا(( وان كات غير جازم فهو الكراهة كقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ))
· اما التخيير :
فهو تخيير المكلف بين الفعل والترك وهو الاباحة كقوله تعالى ((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ))
فدخل اذن فى قولهم ( بالاقتضاء او التخيير ) الاحكام التكليفية الخمسة وهى : الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة.
· واما الوضع :
فهو جعل الشارع الشئ سببا او شرطا او مانعا
فالسبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود الحكم ، اى وجوده يستلزم وجود الحكم . وبيان ذلك . ان لله سبحانه وتعالى فى السرقة مثلا حكمين : احدهمت تكليفى وهو وجوب الحد على السارق والثانى وضعى وهو جعل السرقة سببا لوجود الحد.
فالسرقة لا توجب الحد بعينها وذاتها ، بل بجعل الشارع وهو قوله تعالى ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ))
والشرط هو ما كان عدمه مستلزما لعدم الحكم ووجوده غير مستلزم لوجود الحكم او عدمه وبيان ذلك ان الشارع جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة ، فعدمها يستلزم عدم صحة الصلاة ، ووجودها قد لا يستلزم صحتها – اى الصلاة – اذا استوفت اركانها وبقية شروطها ، وقد لا يستلزم صحتها ، اذا اختل احد اركانها او انعدم شرطا اخر غير الطهارة من شروطها . وقد دل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة قوله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ))
والمانع هو ما كان وجوده مستلزما لعدم وجود الحكم ، وعدمه غير مستلزم لوجود الحكم او عدمه .
فهو اذن عكس الشرط ومثاله : قتل الوارث مورثه فانه يعتبر مانعا له – اى القاتل – من الميراث . فاذا وجد القاتل انعدم الميراث بالنسبة للقلاتل ، واذا لم يوجد القتل ، فقد يكون الشخص وارثا ، اذا توافرت اركان الميراث ووجد احد اسبابه وتحققت شروطه ، وقد يكون غير وارث اذا اختل احد اركان الميراث ، ولم يوجد احد اسبابه، او لم تتحقق شروطه .
وقد دل منع القاتل من الميراث قوله صلى الله عليه وسلم .
(ليس لقاتل ميراث ) وفى روايه اخرى ( ليس لقاتل شيئ) وفى روايه ثالثة ( لا يرث القاتل شيئا )

والحكم الشرعى يستلزم:-
1- حاكما
2- ومحكوم فيه
3- ومحكوم عليه
*** اما الحاكم: فهو الله عز وجل ولا حكم الا ما حكم به سبحانه . قال تعالى ((إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ))وقال تعالى ((أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ)) فهذه الايات وغيرها كثير فى نفس المعنى تدل دلاله قاطعة على انه لا حكم الا الله ولا تشريع الا له عز وجل .
واذا كان سبحانه لم يعط هذا الحق لملك مقرب او لنبي مرسل ، فمن باب اولى لا يملك هذا الحق البشر العاديون ضعاف العقول وقصار النظر ، قال تعالى : ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ))
*** اما المحكوم فيه : فهو الافعال المكلف بها . وقد اتفق علماء الاصول والفقهاء على انه لا تكليف الا بما هو فى قدرة الانسان العادى وبما هو وسعه وامكانه وطاقته ، قال تعالى ((لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا))
ولما كانت التكاليف الشرعية قد جاءت بنصوص عامة ، دون نظر الى فرد بعينه ، او الى حالة معينة ، فانه قد يحدث عند التطبيق شيئ من الحرج او المشقة الزائدة عن قدرة وطاقة الانسان العادي ، وقد رفع الله تعالى هذا الحرج عن هؤلاء الافراد ، حيث شرع لعباده رخصا عند الضرورة ، رفعا للحرج ودفعا للمشقة ، فقد شرع سبحانه الصيام ورخص فى الفطر للمسافر والمريض ، على ان يقضيا ما افطرا بعد الاقامة وزوال المرض ، ورخص لمن لا يقدر على القيام فى الصلاة ان يصلى قاعدا او نائما حسب مقدوره .
كما جعل للضرورة حكما يختلف عنه حال السعة والاختيار ، فاباح عند الضرورة ما كان محظورا ، كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر للمضطر ،قال تعالى ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ..... الى قوله سبحانه : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))
*** والمحكوم عليه : فهو المكلف . واتفق اهل العلم على ان شرط المكلف ان يكون عاقلا فاهما للتكليف ، لان التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ، كالجماد والبهيمه .
ومن وجد له اصل الفهم لاصل الخطاب دون تفاصيلة ، من كونه امرا او نهيا ومقتضيات الثواب والعقاب ومن كون الآمر به هو الله تعالى ، وانه واجب الطاعة ، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا ، كالمجنون والصغير الذى لا يميز ، فهو بالنظر الى فهم تفاصيل الخطاب ، كالجماد والبهيمة بالنظر الى فهم اصل الخطاب لان المقصود من التكليف ، كما هو يتوقف على اصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله . واما الصبى المميز وان كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز غير انه ايضا غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل ، من وجود الله تعالى ، وكونه متكلما مخاطبا مكلف بالعباده ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى وغير ذلك مما يتوقف عليه مقصود التكليف وان كان مقاربا لحالة البلوغ بحيث لم يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة فانه وان كان فهمه كفهم الموجب لتكليفه بعد لحظة غير انه لما كان العقل والفهم فيه خفيا ، وظهوره فيه على التدرج ، ولم يكن له ضابط يعرف به ، جعل له الشارع ضابطا ، وهو البلوغ وحط عنه التكليف قبله تخفيفا عليه ، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام ) رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ) .


والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل




https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©

استعمل مربع البحث في الاسفل لمزيد من المواضيع


سريع للبحث عن مواضيع في المنتدى