المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 6 أحكام مختصرة للمسح على الخفين والجوربين



romaissa
11-08-2013, بتوقيت غرينيتش 01:41 PM
6 أحكام مختصرة للمسح على الخفين والجوربين

هذه رسالة مختصرة نضعها بين يديك في بيان بعض المسائل المهمة في المسح على الخُفَّين والجوربين والنعلين على ضوء الكتاب كامل و السنة وآثار السلف الصالح ، وهي كالآتي :

أولاً : - مشروعية المسح اعلم أن المسح على الخفين والجوربين والنعلين ثابت شرعاً ، ( والخُف : ما كان مصنوعاً من الجلد ، والجورب : ما كان مصنوعاً من القطن ونحوه )
فقد روى البخاري ومسلم ، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأهويت لأنزع خُفَّيه ، فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما ) وعن همام قال : ( بال جرير ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا ؟‍ قال : نعم ، رأيت رسول الله بال ثم توضأ ، ومسح على خفَّيه ) رواه مسلم .


ثانياً : - إدخال الخُفَّين أو الجوربين على طهارة اعلم أنه لابد من إدخال الخفين أو الجوربين على طهارة لمن أراد المسح عليهما ، ( يعني أن يكون قد لبسهما وهو طاهر من الحدث الأكبر والأصغر ) كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم ذكره .


ثالثاً : - كيفية المسح يقتصر من يريد المسح على مسح أعلى الخف أو الجورب أو النعلين ، وذلك بإمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى مرةً واحدةً فقط ،
أما مسح أسفل الخف فلم يثبت فيه دليل ، بل ثبت الدليل بخلافه ، فقد روى أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ) [ الإرواء : 1/140 ] .


رابعاً : - مدة المسح وبدايته تكون مدة المسح للمقيم يوماً وليلة ( أي أربع وعشرين ساعة ) ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ويبتديء من وقت مسحه على خُفَّيه لا من وقت لبسهما ، وهو ظاهر الأحاديث والمأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.


خامساً : - المسح على الخف أو الجورب المُخَرَّق الصحيح أنه يجوز المسح على الخف المخرَّق والمرقَّع والشفّاف ، إذ لا دليل على منع المسح عليها، قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله : ( امسح على ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخَرَّقة مشقَّقة مرقَّعة ) ذكره عبدالرزاق في المصنف ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .


سادساً : - حكم وضوء من نزع خفيه أصح ما قيل فيه أن طهارته باقية ، لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولم يُعلم له مخالف من الصحابة ، وقد روى البيهقي والطحاوي في شرح مفصل معاني الآثار واللفظ له ، عن أبي ظبيان : ( أنه رأى عليّا ًرضي الله عنه بال قائماً ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ثم صلى ).

هذه بعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين والجوربين ، اقتطفناها من كلام العلماء للإيضاح والبيان ، وتسهيلاً على المسلمين ، وأخذاً بالرخصة ، استجابةً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تُؤتى رُخَصُهُ ، كما يُحب أن تؤتى عزائمه )) رواه الإمام أحمد وغيره [ صحيح الجامع 1/383 ] .

منقول للفائدة



أبو أسامة سمير الجزائري




https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©

استعمل مربع البحث في الاسفل لمزيد من المواضيع


سريع للبحث عن مواضيع في المنتدى