المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحد والقصاص والتعزير



walid
11-05-2013, بتوقيت غرينيتش 05:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اردت فقط ان تستفيدوا معي
.......................
...................
........
.....
..
.

الحد شرعا:




عرفه الكسائي بقوله: "والحد في الشرع عبارة عن عقوبة مقدَّرة واجبة حقاً لله تعالى عز شأنه"








التعزير :




قال الماوردي: "التعزير هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود






القصاص :





القصاص شرعا: قال الجرجاني: "القصاص هو أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل







الفرق بين الحد والقصاص وبين التعزير:




تختلف عقوبة الحد والقصاص عن العقوبة التعزيرية من عدة أوجه أهمها:




1- أن العقوبة الحدية والقصاص عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها، وليس لأي إنسان مهما كانت صفته أن يزيد عليها أو ينقص منها، وأما العقوبة التعزيرية فهي راجعة إلى اجتهاد الحاكم، فهو الذي يختار نوعَها ويحدِّد قدرَها مراعياً في ذلك ظروفَ الجريمة وحالةَ المجرم الاجتماعية والنفسية






2- العقوبة التعزيرية يجوز إيقاعها على الصبي وعلى المجنون الذي لديه بعض الإدراك لأنه عقوبة تأديبية، وتأديب هؤلاء جائز إذا ثبت اقترافهم لما يستوجب التعزير، أما العقوبة الحدية والقصاص فإنها لا توقع على أي من هؤلاء، لأن التكليف من أهم الشروط التي نصَّ الفقهاء على وجوب توفرها فيمن يقام عليه الحد






3- أن التعزير يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخفُّ من غيرهم، وهذا بخلاف الحدود والقصاص فالناس فيها سواء






4- أن التعزير إذا كان في حق من حقوق الله تعالى تجب إقامته كقاعدة، لكن يجوز فيه العفو عن العقوبة والشفاعة إن رُئي في ذلك مصلحة أو كان الجاني قد انزجر بدونه، وإذا كان التعزير يجب حقاً للأفراد فإن لصاحب الحق أن يعفو وإن لم ير في ذلك مصلحة. أما جرائم الحدود فليس لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتها أو الشفاعة فيها بعد بلوغها، إلا إذا كان الحد قذفاً، فإن للمجني عليه أن يعفو عن القاذف عند غير الحنفية





5- الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يجوز الحكم بثبوتها عند قيام الشبهة، سواء كانت حقاً خالصاً لله كحد الزنا والسرقة والشرب، أو مشتركة بين الخالق والمخلوق كحد القذف، وهذا بخلاف التعزير فإنه يحكم بثبوت موجبه مع قيام الشبهات[18].






6- أن التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف، والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة فإنه يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم لقوله تعالى: {إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} [المائدة:34][19].






7- التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فرُبَّ تعزير في بلد يكون إكراماً في آخر








الفرق بين الحد وبين القصاص:






يختلف الحد عن القصاص من عدة أوجه أهمها:





1- في القصاص يشرع العفو عنه والشفاعة فيه، سواء كان في النفس أو فيما دونها، وهذا بخلاف الحدود فلا يقبل فيها العفو ولا تصحُّ فيها الشفاعة بعد بلوغها الحاكم إلا في حد القذف عند غير الحنفية






2- أن القصاص حق من الحقوق التي تنتقل إلى ورثة المستحقّ بعد موته، فلهم أن يطالبوا بالقصاص المستحَقّ لموَرِّثهم ما لم يكن قد عفا عن ذلك قبل وفاته، وهذا بخلاف الحدود فلا مدخل للإرث فيها إلا إذا كان الحد قذفاً وكان المقذوف قد طالب به أثناء حياته






3- أن استيفاء الحد خاصّ بالإمام أو من ينوب منابه، وليس لأحد من الناس أن يقيم الحد على من استوجبه ما لم يكن الإمام قد فوَّض إليه ذلك، وهذا بخلاف القصاص فإن للمجني عليه أو وليِّه الحق في استيفائه إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي









4- أنه يجوز الاعتياض عن القصاص بالمال، بخلاف الحدود فإنها لا تقبل المعاوضة






5- أن التحكيم جائز في القصاص، بخلاف الحدود فلا مدخل للتحكيم فيها





======================================





جرائم الحدود






وهذه الجرائم هي الزنى والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة – قطع الطريق – والردة، والبغي على خلاف فيه







جرائم القصاص والديات






وهذه هي جرائم القتل والجروح وقطع الاطراف، ويسميها الفقهاء بالجنايات على النفس او ما دون النفس. وعقوبة هذه الجرائم القصاص إذا توافرت شروطه، او الدية إذا كانت الجريمة غير عمدية، او كانت عمداً ولم تتوافر شروط القصاص الاخرى. وقد تجب الكفارة أيضاً في جرائم القتل. والقصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه، فيقتل او يقطع طرفه. وأما الدية فهي المال الواجب في الجناية على النفس او على ما دون النفس بشروطها المقررة في الفقه الاسلامي. ولولي القتيل ان يعفو عن القصاص، كما له ان يعفو عن الدية لانها حقه. وفي جرائم الجراح ونحوها يجوز للمجني عليه ان يعفو عن الجاني. واما الكفارة فهي عقوبة فيها معنى العبادة وتكون بعتق رقبة مؤمنة او بالصيام






وجرائم التعزير :






هي المحظورات الشرعية التي ليس لها عقوبة مقدرة من الشرع الاسلامي، مثل الخلوة بأجنبية وأكل الربا وخيانة الامانة ونحو ذلك[9]، والامام او نائبه، هو الذي يقدر عقوبة التعزير، وهو في تقديره عقوبة التعزير لا يصدر عن الهوى وإنما يلاحظ جسامة الجريمة وظروفها ومقدار ضررها، وحال الجاني من كونه من ذوي المروءات، أو من ذوي السوابق والاجرام، وما يتم به انزجار الجاني وعدم عودته الى مثل فعله في المستقبل[10]. ويجب التعزير على كل بالغ عاقل إذا ارتكب شيئاً من جرائم التعزير سواء كان ذكراً أو أنثى، مسلماً كان أو كافراً، أما الصبي العاقل فيعزر تأديباً لا عقوبة.




=================================






أمثلة :




قال تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).




اقدم المدعو ماجد بن عثمان بن محمد العدني يمني الجنسية على استدراج غلام يبلغ من العمر ثماني سنوات الى مكان منعزل وفعل الفاحشة به تحت التهديد وقتله وذلك بخنقه بكلتا يديه وبقطعة قماش. كما فعل الفاحشة بغلام آخر.




وبفضل من الله تعالى تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور واسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام اليه بارتكاب جريمته وباحالته الى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب اليه شرعا والحكم عليه بالقتل حدا لقتله المجني عليه قتل غيلة وصدق الحكم من محكمة


وفقكم الله وايانا على عبادته وطاعته....ووفقنا الى مايحبه ويرضاه
دمتم في رعاية الله وحفظه............في امان الله



https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©

استعمل مربع البحث في الاسفل لمزيد من المواضيع


سريع للبحث عن مواضيع في المنتدى