المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث العلوم الشرعية



admin
11-04-2013, بتوقيت غرينيتش 07:40 AM
الإمـام داود الظـاهـري



لقد قام ببناء هذا المذهب عالمان :



داود الظاهري الأصفهاني ، ويعد منشئ المذهب ؛ لأنه أول من تكلم به.



ابن حزم الأندلسي ، يرجع له فضل التوضيح ، والبيان ، والتدليل ، والتقعيد، والتفريع .





نسبه ومولده





هو الإمام أبو سليمان داود بن علي بن خلف ، الأصفهاني الأصل ، البغدادي الدار، المشهور بداود الظاهري ، نسبة إلى ظاهر نصوص الكتاب كامل والسنة ؛ لتمسكه به، ولد سنة مائتين للهجرة بالكوفة ، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في وقته، كان رئيس أهل الظاهر ، بصير بالفقه ، عالم بالقرآن ، حافظ للأثر ، رأس في معرفة الخلاف ، من أوعية العلم ، فيه دين متين ، وله ذكاء خارق ، وتوفي ببغداد سنة مائتين وسبعين للهجرة .





شيوخه وتلاميذه





روى عن إسحاق بن راهويه ، وأبي ثور تلميذ الشافعي وغيرهما .



ومن تلاميذه :ولده أبو بكر محمد ، وزكريا بن يحيى الساجي ، ويوسف بن يعقوب بن مهران الداودي ، والعباس بن أحمد المذكر ، وعبد الله بن رويم ، وأبو بكر بن النجار ، وأبو الطيب ألديباجي ، وأبو نصر السجستاني .





تدوين مذهبه





أخذ داود فقهه عن تلاميذ الشافعي ، والتقى كثيراً من أصحاب الإمام الشافعي، وطلب الحديث ، ورحل إلى بغداد ونيسابور من أجله ، لكنه لم يسلك مسلك الإمام الشافعي في الأخذ بمنطوق النصوص ومفهومها ، بل اتجه إلى النصوص وحدها، وأسرف في إعمال ظاهرها ، وإهمال مفهومها ، فهو وأتباعه يرون أن القصد من الالشريعة الاسلامية هو التعبد والامتثال ، أما التعمق في القياس والعلل، فهو عدول عن التشريع الإلهي ، وثروة داود الظاهري الحديثية ساعدته على توسعه في الفقه ، وتشعّبه به .



ولداود الظاهري كتب كثيرة منها : الإيضاح ، والإفصاح ، والأصول ، والدعاوي، كتاب كامل كبير في الفقه ، وكتاب كامل الذب عن السنة والأخبار أربع مجلدات، وكتاب كامل الإجماع ، وكتاب كامل إبطال القياس ، وكتاب كامل خبر الواحد وبعضه موجب للعلم، وكتاب كامل الإيضاح خمسة عشر مجلداً ، وكتاب كامل المتعة ، وكتاب كامل إبطال التقليد، وكتاب كامل العموم والخصوص .



وممن دوّن مذهب الظاهري ونشروه :



ابنه أبو بكر محمد ( 297 هـ ) ، من تآليفه « الوصول إلى معرفة الأصول».



أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الفارسي الأصل ، ثم الأندلسي القرطبي، ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، وتوفي سنة ست وخمسين وأربعمائة، رزق ذكاء مفرطاً ، وذهناً سيالاً ، ذو فنون ومعارف ، فقيه وحافظ، ومتكلم وأديب ، قيل :إنه تفقه أولاً للشافعي ، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه ، والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب كامل والحديث، والبراءة الأصلية والاستصحاب ، ومن مؤلفاته : الفصل في الملل والنحل، والمحلى في الفقه ، والمحلى في شرح مفصل المحلى بالحجج والآثار ، وكتاب كامل حجة الوداع ، والجامع في صحيح الحديث ، وكتاب كامل ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي ، واختلاف الفقهاء الخمسة ، والتصفح في الفقه ، والإملاء في في شرح مفصل الموطإ ، والإملاء في قواعد الفقه ، ودر القواعد في فقه الظاهرية ، والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه .



يقول ابن تيمية : « أبو محمد مع كثرة علمه وتبحره ، وما يأتي به من الفوائد العظيمة، له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه ، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة » .





أماكن انتشار المذهب الظاهري





لقد انتشر مذهب داود الظاهري ، مع كثرة المعارضين له ، وذلك لسببين:



الكتب التي ألفها وكتبها ، وكلها كانت في السنن والآثار ، وقد اشتملت على أدلته التي أثبت بها مذهبه وآراءه في الفروع الفقهية .



تلاميذه الذين نشروا هذه الكتب وما فيها ، وأشهرهم ابنه أبو بكر محمد بن داود.



انتشر مذهب الظاهري في القرنين الثالث والرابع ، حتى عد مذهبه الرابع في الشرق في القرن الرابع ، مع مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، فكأنه كان في الشرق أكثر انتشاراً وتابعاً من مذهب أحمد ، ولكن في القرن الخامس جاء القاضي أبو يعلى ، وجعل للمذهب الحنبلي مكانة ، وبذلك زحزح المذهب الظاهري وحل محله ، وقد نقل المذهب الظاهري من المشرق إلى الأندلس القاضي خطيب الأندلس « منذر بن سعيد »، و « مسعود بن سليمان بن مفلت أبي الخيارات »وهو شيخ ابن حزم وأستاذه .



ومن الذين نشروا فقه « ابن حزم » ومنهجه :



الحميدي ( ت 488 هـ ) ، المؤرخ الحافظ المحدث ، الذي جمع الصحيحين البخاري ومسلم .



أبو الخطاب مجد الدين بن عمر بن الحسن ، يكنى أبا الخطاب بن دحية.



محيي الدين بن عربي ، وهو من أئمة الصوفية .



وقد انتشر مذهب داود الظاهري في بغداد وبلاد فارس ، وقام به قوم قليلون بأفريقية والأندلس ، وضعف الآن ، وقد انقرض تقريباً في القرن الثامن.





أصول المذهب الظاهري





أولاً : الكتاب كامل :



يرى ابن حزم أن القرآن هو الأصل الأول المرجوع إليه للالشريعة الاسلامية كلها ، وينكر تعارض نصوص القرآن ، ويقطع بذلك ، حيث يرى أن لا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها ، وكل من عند الله ، وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال .



ثانياً : السنة :



يقسم ابن حزم السنة إلى قسمين :



سنة متواترة ، وهي حجة قطعية بالإجماع .



خبر الآحاد ، ويجب تصديقه والجزم به ، ويؤخذ به في العقائد والعمل على السواء.



ولا يقبل من الأحاديث إلا ما كان متصلاً مسنداً ، فلا يقبل الحديث المرسل ولا يحتج به، إلا إذا تأيد معناه بالإجماع .



ثالثاً : عدم تعليل النصوص :



يقول ابن حزم : « لا نقول إن الشرائع كلها لأسباب ، بل نقول : ليس شيء منها لسبب إلا ما نص عليه أنه لسبب ، وما عدا ذلك ، فإنما هو شيء أراده الله تعالى، الذي يفعل ما يشاء ، ولا نحرم ولا نحلل ، ولا نزيد ولا ننقص ، إلا ما قال ربنا ونبينا ، ولا نتعدى ما قالا ، ولا نترك شيئاً منه ، وهذا هو الدين المحض، الذي لا يحل لأحد خلافه ، ولا اعتقاد سواه ، وبالله تعالى التوفيق».



فيرى ابن حزم أنه لا يحل سؤاله عن شيء من أحكام الله تعالى وأفعاله « لم كان هذا » ؟ . فقد بطلت الأسباب جملة ، وسقطت العلل ألبتة ، إلا ما نص عليه تعالى أنه فعل كذا ، لأجل كذا ، كما يرى أنه لا يحل لأحد أن يقول : لم كان هذا السبب لهذا الحكم ، ولم يكن لغيره ؟ ولا أن يقول : لم جعل هذا الشيء سبباً دون أن يكون غيره سبباً أيضاً ؟ ، لأن من طرح شيئاً من هذه الأسئلة فقد عصى الله تعالى، وألحد في الدين ، فوجب أن تكون العلة كلها منفية عن الله تعالى ضرورة، ورد على رأي ابن حزم وقوله أنه إذا قصد من السؤال طلب العلم، والاستنباط، ومعرفة حكم الشارع ، ومقاصد التشريع ، فهو ممدوح وليس بمذموم، والمذموم المنهي عنه السؤال بقصد المحاسبة والاعتراض ، وفي إنكار ابن حزم التعليل رد القياس جملة وتفصيلا.



رابعاً : الاستصحاب :



لقد اعتمد ابن حزم كثيراً على الاعتماد على البراءة الأصلية بالاستصحاب ، وذلك لأنه رفض الاحتجاج بالقياس ، والمصلحة المرسلة ، والاستحسان ، وسد الذرائع، وقول الصحابي ، وقد أداه ذلك إلى القول بغرائب الأقوال ، وشواذ الأحكام .



خامساً : الإجماع :



يرى ابن حزم حجية الإجماع ، ويعتبره أصلاً من أصول الفقه ، لا سيما إجماع الصحابة، ويعتبر الإجماع تابعاً للكتاب كامل والسنة ، وليس دليلاً مستقلاً .





أخطاء أهل الظاهر





أخطأ أهل الظاهر - كما ذكر ابن القيم - من أربعة أوجه :



رد القياس الصحيح ، ولا سيما المنصوص على علته ، التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ ، ولا يتوقف عاقل في أن قوله في الهر :ليس بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات [ رواه أبو داود والترمذي ]، بمنزلة قوله :كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس .



تقصيرهم في فهم النصوص ، فكم من حكم دل عليه النص ، ولم يفهموا دلالته عليه ، وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ ، دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين ، فلم يفهموا من قوله تعالى : [ سورة الإسراء آية 23 ]ضرباً ولا سباً ولا إهانة غير لفظة أف، فقصروا في فهم الكتاب كامل .



تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه ، وجزمهم بموجبه ، لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علماً بالعدم ، ولا يجوز الاعتماد على الاستصحاب إلا إذا قطع المستدل بعدم الناقل ، وهو أضعف الأدلة ، وآخر مدار الفتوى .



اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة ، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط ، أو عقد، أو معاملة استصحبوا بطلانه ، فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله تعالى بناءً على هذا الأصل ، وجمهور الفقهاء على خلافه ، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر ؛ لأن الله تعالى لا يُعبد إلا بما شرعهُ على ألسنة رسله ، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به شرعهُ ، والأصل في المعاملات والعقود الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم ، فالله تعالى عفو عن المعاملات والعقود والشروط حتى يحرمها ، فإن الحلال ما أحله الله تعالى ، والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو عفو ، فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها سبحانه ، لا يجوز القول بتحريمها ، فالله تعالى سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال ، فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه ؟! .

http://www.dzbatna.com/images/smilies/1.gif



https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©

استعمل مربع البحث في الاسفل لمزيد من المواضيع


سريع للبحث عن مواضيع في المنتدى