المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : درس خاص بالإنتخابات



said
11-03-2013, بتوقيت غرينيتش 06:15 AM
درس حول الانتخابات المحلية
المرجع : تعليمة السيد الوزير الأول رقم : 642 و.أ. بمادة التاريخ 30/10/2014 .
وطبقا لقانون الانتخابات العضوي رقم : 12 ـ 01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 2014 والمتعلق بنظام الانتخابات .
1 - تعريف الانتخابات :
هي عملية اختيار الأشخاص القادرين على تحمل المسؤولية أو هي عملية إجرائية للتعبير عن الرأي وتكون بشكل سري أو التزكية .
2- الانتخاب أداة من أدوات العمل الديمقراطي :
التصويت حق معترف به لكل مواطن يجب على السلطات المعنية حمايته وترقيته وله الحق في الاختيار بكل حرية وهذا هو الأسلوب الأمثل لمصداقية وتطبيق الديمقراطية .
3- المسؤولية في العمليات الانتخابية :
يجب على كل ناخب جزائري أن تتوفر فيه شروط هامة للقيام بالعملية الانتخابية السن أو الحقوق المدنية والسياسية وذلك من اجل تحمل نتائج العملية الانتخابية في الممارسات الديمقراطية .
مصطلحات الانتخابات :
- الناخب : هو انت أيها المواطن الجزائري
- المرشح : هو مواطن جزائري والذي يرى في نفسه انه قادر على أن يمثل المجلس البلدي أو الولائي ويخدم بلديته وولايته ووطنه
- إدلاء الأصوات : يعني انك أنت أيها المواطن الجزائري , تختار من يمثلك في المجلس البلدي أو الولائي
- الاقتراع : هو ( تختار ) المناسب من ( المشرح مفصلين ) ليمثلوك في المجلس البلدي أو الولائي
الغرض من الانتخابات واهميتها :
أن يشارك والدك وأخوك وأقربائك الذين أعمارهم فوق 18 سنه في ( تحسين خدمات البلدية أو الولاية ) عن طريق ( مرشح ) أنت تختاره حتى يمثلكم ويوصل صوتكم للجهة المسؤولة وينفذوا طلباتكم والانتخابات هي أيضا واجب وطني علي أنا وأنت وأبوك وأخوك وأصدقائك
لغة : انتخب , انتخابا , و انتخب الشيء أي اختاره , و انتخبه أي اختاره ممثلا عنه في مجلس أو نقابة مثلا .....الخ.
- اصطلاحا : إن مفهوم الانتخاب يربط بمصطلح آخر و هو المواطنة , أما تعريفها اصطلاحا فهو الاختيار الحر لفرد أو مجموعة من الأفراد للقيام بأعباء تسيير الدولة ومؤسساتها و بالتالي تحمل المسؤولية في اختيار من يمثلنا
يتم فيه انتخاب هيئات وسلطات على المستوى المحلي , داخل الدولة الواحدة , وعادة ما يكون التقسيم هنا على أساس مواقع جغرافية معينة مثل انتخاب مجالس محلية لإدارة شؤون البلديات والولايات , وتهدف هذه العملية إلى انتخاب سلطة ذات اختصاص محدد يتعلق بالموقع نفسه, وفي الغالب انتخاب هيئة لتقوم بتسيير الأمور و المصالح للمواطنين في هذا التجمع , مثل انتخاب مجلس بلدي أو ولائي.


شروط الترشح للانتخابات البلدية والولائية :
المادة : 78 من القانون العضوي : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي والولائي ما يأتي :
ـ أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون العضوي , ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها .
ـ أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع .
ـ أن يكون ذا جنسية جزائرية .
ـ أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها .
ـ ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي , ولم يرد اعتباره .
ـ ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به .
ـ المجلس الشعبي البلدي :
- تعريفــه : هو هيئة منتخبة لمدة 5 سنوات من طرف المواطنين المقيمين بالبلدية لتسيير مصالحهم المختلفة .
2- الهيئة التنفيذية للمجلس : يتكون المجلس البلدي من لجان دائمة ولجان مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية ومنها : - الاقتصاد والمالية .
- الشؤون الاجتماعية والثقافية .
- التهيئة العمرانية والتعمير .
3- مهام المجلس :
- يجتمع في دورات عادية أربع مرات في السنة
- يعدّ المخطط التنموي للبلدية .
- يحضر ويصوت على ميزانية البلدية .
4- علاقة المجلس بالمواطن : يعتبر المجلس أداة لممارسة الديمقراطية التي تمكن المواطن من المشاركة في التسيير .
ـ المجلس الشعبي الولائي :
- تعريفـه : هو هيئـة منتخبة من طرف سكان الولاية لمدة 5 سنوات ويتراوح عدد أعضائه مابين 35 - 55 عضوا .
2- تشكيله و تسييره : يتشكل أعضـاء المجلس من المرشحين الفائزين بالمقاعد في الانتخابات فقط .
ويتم تسييره من طرف ما يلي :- رئيس المجلس .
- اللجان الدائمة وهي http://www.dzbatna.com/images/smilies/frown.gifالاقتصاد والمالية – التهيئة العمرانيـة والتجهيز - الشؤون الاجتماعية والثقافية ).
- يعقد04 دورات في السنة مدة الواحدة 15 يوما في ويمكن أن يمددها إلى 7 أيام إضافة إلى دورات استثنائية .
3- صلاحياتـه : - المصادقة على مخطط الولاية .
- ترقية الاستثمار على مستوى الولاية .
- انجاز مشاريع في جميع المجالات .
4- أهميتـه :
- تجسيد الديمقراطية في الواقع .
- تحقيق اللا مركزية .
- ممارسة المراقبة الشعبية .

عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية :
المادة 79 من القانون العضوي : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير .



https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©

استعمل مربع البحث في الاسفل لمزيد من المواضيع


سريع للبحث عن مواضيع في المنتدى