المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى كل امراة او فتاة متنمصة تتفضل ...



linnou
11-02-2013, بتوقيت غرينيتش 04:10 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد تحريم النمص في جملة من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
قال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب كامل الله: (وما آتاكم الرسول فخذوه)
وما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لُعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء.
وقد اتفق الفقهاء على تحريم نتف الحاجبين لغير المزوجة، وللمزوجة إذا لم يأذن زوجها في ذلك.
واختلفوا في ما عدا ذلك، وسبب اختلافهم يرجع إلى أمرين:
الأول: اختلافهم في معنى النمص، هل هو النتف خاصة، أم مطلق الأخذ من الشعر سواء كان بالنتف أو الحف (الحلق).
الثاني: اختلافهم في علة المنع، فمن رأى أنها التدليس والغش أجاز ذلك بإذن الزوج، ومن رأى أنها تغيير خلق الله ابتغاء الحسن -كما هو المصرح به في الأحاديث- منع ذلك مطلقاً أذن الزوج أو لم يأذن، وهذا هو الصواب في المسألة.. ويدل عليه أمور:
الأول: أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء المتزوجة.
الثاني: أن النمص والوشم والوصل من جنس واحد، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بعلة واحدة هي تغيير خلق لأجل الحُسن، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمتزوجة في وصل شعرها، مع إذن زوجها، بل وأمره لها بذلك.
ففي الصحيحين وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: " لا، إنه قد لُعن الواصلات."
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوجنا إلى البحث عن علة التحريم في هذه الأمور، بل صرح بذلك في قوله: " للحسن المغيرات خلق الله" ، فلا وجه لأن يقال: إن العلة هي التدليس فيباح ذلك بإذن الزوج.
وأما معنى النمص، فقيل: هو نتف شعر الوجه، وقيل: هو الأخذ من شعر الوجه، وقيل: إن ذلك مختص بالحاجبين.
قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث السابق: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها.
وقد قصر الحنابلة التحريم على النتف وأجازوا الحلق. وخالفهم الشافعية والمالكية فمنعوا مطلق الأخذ.
ومما يرجح اختصاص النمص المحرم بالحاجبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من الترخيص للمرأة أن تحف جبينها لزوجها. أخرجه الطبري ، كما قال الحافظ في الفتح.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وفيه أن المرأة قالت: يا أم المؤمنين، إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتقرب بذلك لزوجي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة.
وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة حلق شعر الوجه ونتفه، عدا الحاجبين.
وينبغي التنبه إلى أن ماكينات الحلاقة الحديثة التي يستعملها النساء تنتف الشعر لا تحلقه.
وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وتحذر من الدخول تحت هذا الوعيد الشديد الذي هو لعن، عياذاً بالله من ذلك.
والله أعلم.
ادلة عن حكم النمص :
لقد حرم الله تعالى على المرأة أن تأخذ من شعر حاجبها شيئاً أو أن تزيله - وهذا يسمى في اللغة النمص – وهو محرم بالأدلة التالية :
1. قال الله تعالى : ( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا . لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا } النساء / 117 – 119 .
والشاهد في الآية : أن إبليس سيأمر الناس بتغيير خلق الله تعالى وقد فسره بعض المفسرين بأن المقصود به هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج كما سيأتي .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية :
وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 392 ) .
2. عن عبد الله قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب كامل الله ؟ فقالت : لقد قرأتُ ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول ، قال : لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } الحشر / 7 ؟ ، قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه ، قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه ، قال : فاذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً ، فقال : لو كانتْ كذلك ما جامعَتنا .
رواه البخاري ( 4604 ) ، ومسلم ( 2125 ) .
وقال القرطبي في معنى " الواشمة " :
والوشم يكون في اليدين ، وهو : أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنثور فيخضر ، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ، والمستوشمة : التي يُفعل ذلك بها قاله الهروي .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 392 ) .
وقال ابن حجر في معنى " النمص " :
المتنمصات : جمع متنمصة ، وحكى ابن الجوزي : منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب ، والمتنمصة : التي تطلب النماص ، والنامصة : التي تَفعله ، والنماص : إزالة شعر الوجه بالمنقاش ، ويسمَّى المنقاش منماصاً لذلك ، ويقال : إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما ، قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه .
" فتح الباري " ( 10 / 377 ) .
وقال في معنى " المتفلجات " :
والمتفلجات : جمع متفلجة ، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه ، والفلج بالفاء واللام والجيم : انفراج ما بين الثنيتين ، والتفلج : أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه ، وهو مختص عادة بالثنايا والرَّباعيات ، ويستحسن من المرأة ، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة ، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة ؛ لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر .
" فتح الباري " ( 10 / 372 ) .
قال القرطبي :
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 393 ) .
راكي شتي و اعرفتي الادلة ..و مابقى غير تطبقي و تستسلمي ...



https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482113_236967293114455_1193518507_n.png (http://www.dzbatna.com)
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى (http://www.dzbatna.com)©

استعمل مربع البحث في الاسفل لمزيد من المواضيع


سريع للبحث عن مواضيع في المنتدى